الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (24) تأسيس مكتب الرباط المقدس

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (24) تأسيس مكتب الرباط المقدس

بتاريخ: 22/ 3/ 1413هـ، الموافق: 19/ 9/ 1992م

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم تأسيس مكتب الرباط المقدس لتوفيق وتسهيل معاملات الزواج؟

 الجواب وبالله التوفيق:

ارتأى المجلس منع فتح المكتب المذكور، حرصا على أسرار بيوت المسلمين، وتجنباً لمحاذير لا تحمد عقباها. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة

المفتي العام بالوكالة/ الشيخ سعيد الحجاوي

د. عمر الأشقر

د. عبدالسلام العبادي

محمود شويــات

د. ياسين درادكه

الشيخ إبراهيم خشان

د. محمد نعيم ياسين

الشيخ راتب الظاهر

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

أنا نذرت نذرا أنه لو انسحبت إسرائيل من غزة سوف اشتري كيك من محل معين، والآن انسحبت إسرائيل، هل يجب علي أن أشتري الكيك من المحل المعين؟

اشتر من المحل نفسه، وتصدق به. والله تعالى أعلم.

شراء سبائك الذهب وتخزينها من أجل الربح حلال أم حرام؟

شراء سبائك الذهب وتخزينها من أجل الربح جائز، ولا بأس فيه. والله تعالى أعلم.

ما حكم من زادت دورتها الشهرية عن (15) يومًا؟

أكثر الحيض (15) يوماً، فإن زادت على ذلك فهي استحاضة، فتغتسل من الحيض وتصلي وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت وتعود لعادتها القديمة، من حيث المدة والوقت، فالمدة التي كانت تحيض فيها سابقًا هي مدة حيضها، وموعد حيضها في الشهر السابق هو موعد حيضها، فلو كانت تحيض من (20–27) من كل شهر، فهي في هذه المدة حائض وما قبله وما بعده استحاضة، فتترك الصلاة والصوم مدة الحيض المعتاد فقط ثم تغتسل وتصلي.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد