الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 16-03-2014

قرار رقم: (194) (2/ 2014م) حرمة إزالة أرحام الفتيات ذوات الإعاقة ومسؤولية المجتمع تجاههن

بتاريخ (7/ربيع الأول/1435هـ)، الموافق (9 /1 /2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس (7/ربيع الأول/1435هـ) الموافق (9/1/2014م) قد نظر في مسألة حكم إزالة رحم الفتيات ذوات الإعاقة العقلية، بدعوى أضرارها الصحية ونظافتها الشخصية، وقد اطلع على آراء المختصين من التربويين والأطباء، وتعرف المجلس على الآثار السلبية المترتبة على تلك العمليات، وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر ما يأتي:

لا يجوز الإقدام على استئصال عضو خلقه الله تعالى في الإنسان إلا في الحالات المرضية التي يكون علاجها بهذه العملية، أما أصحاب الإعاقة أو المرض العقلي فلا نرى عذرًا يُجيز مثل هذا النوع من العمليات لهم، لما فيها من تعدٍّ على خلق الله، ومخاطرة صحية بالقطع والجراحة، وآثار سلبية تسهل الاعتداء وإلحاق الأذى والضرر بتلك الفتيات.

والواجب على الوالدين والأولياء صيانة بناتهم ذوات الإعاقة، وتجنيبهن ما يؤذيهن، كما الواجب على المجتمعات توفير الحماية لهن من كل استغلال سيء، وسن التدابير اللازمة التي تكفل ذلك؛ فحق الضعيف صيانته، كي لا يتضاعف الإثم بالاعتداء عليه. وذلك ما يقتضي من الجميع الصبر على ذوي الإعاقة، واحتساب الأجر عند الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) متفق عليه. والله أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

أ.د. هايل عبد الحفيظ/عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل /عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

د. يحيى البطوش /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. محمد الزعبي/عضو

د. واصف البكري/عضو

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل صوت المرأة عورة إذا كانت في مدح الرسول صلى الله وعليه وسلم في القنوات الفضائية؟

العورة لها معنيان: الأول: ما تبطل الصلاة بانكشافه، وصوت المرأة ليس عورة بهذا المعنى. والمعنى الثاني: ما يؤدي إلى افتتان الرجال بالنساء أو العكس، وصوت المرأة إذا كان فيه إثارة للرجال من حيث طريقة أدائه يحرم تعمده، قال الله تعالى: (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا) الأحزاب/32، وعلى الرجل أن لا يستمع لما فيه إثارة، فإذا سمعت مثل هذا فانصرف عنه. والله أعلم.

من يُخرِج الزكاة من مال اليتيم؟

يُخرِج الزكاة من مال اليتيم وليُّه، فإن لم يفعل أخرجها اليتيم إذا بلغ وتولى أمر نفسه.

هل يجب الصيام على غير البالغ؟

لا يجب الصيام على الصبي غير البالغ، لكن يجب على وليِّه أن يأمره بالصيام إن كان يطيقه (أي يستطيعه) حتى يعتاد عليه.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد