الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 02-11-2015

 

قرار رقم: (191) (11/ 2013) في استنكار محاولات تقسيم الأقصى المبارك

بتاريخ (2/محرم/1435هـ)، الموافق (6 /11 /2013م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الأربعاء (2/محرم/1435هـ)، الموافق (6/11/2013م) نظر في قضية المسجد الأقصى، وما يتعرض له من أخطار، فأصدر البيان الآتي:

جعل الله تعالى للمسجد الأقصى مكانة مميزة في قلوب المسلمين تنبع من صميم عقيدتهم، فهو أولى القبلتين وثاني المسجدين الشريفين وثالث الحرمين، ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إليه تشد الرحال وتهوي الأفئدة، وتضاعف الأجور، قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى» متفق عليه.

وإننا في مجلس الإفتاء في هذا البلد المسلم العربي، الذي يتمتع بقيادة هاشمية، دأبت على عمارة الأقصى والدفاع عنه، انطلاقا من عقيدة الإسلام التي ربطت المسلمين جميعاً بالمسجد الأقصى ربطاً عقائدياً، لا يتغير بتغير الأشخاص والأزمنة - لنؤكد رفض ما يقوم به العدو الصهيوني الغاشم من استفزاز مشاعر المسلمين بأعماله التصعيدية الرامية إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك وتهويده. قال تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) البقرة/114.

كما نحيي صمود إخواننا المرابطين في الأراضي المقدسة، ونعتز باستبسالهم ودفاعهم عن القدس والمقدسات، وندعـو الله بصدق أن ينصرهـم ويثبت أقدامهم.

والواجب الشرعي على المسلمين في هذا العصر، شعوبا وقيادات وحكومات وأصحاب فكر ورأي أن يدافعوا عن المسجد الأقصى مما يحيط به من أخطار وما يتعرض له من انتهاكات.

نسأل الله العظيم أن يقيل عثرتنا ويحقق آمالنا، ويرزقنا النصر والعزة والظفر على أعدائنا، وأن يرد مقدساتنا، وما ذلك على الله بعزيز. والحمد لله رب العالمين.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د. هايل عبدالحفيظ/عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. محمد خير العيسى/ عضو

د. واصف البكري/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

يجوز الإجهاض إذا كان الحمل خطرا على حياة الأم

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز الإجهاض إذا ثبت بالوجه الشرعي أن بقاء الجنين في بطن أمه يشكِّل خطرًا محققًا على حياتها.
وبناء عليه إذا كانت هذه الشروط متوفرة فيما تسأل عنه يجوز الإجهاض. والله تعالى أعلم.
 

هل يجوز أن يتعاهد شاب وفتاة أنهما زوجان بدون خلوة حتى يتم عقد الزواج رسمياً؟

العلاقة بين شاب وفتاة بدون عقد شرعي علاقة محرمة، والتعاهد بينهما أنهما زوجان تعاهد من الشيطان ولا أثر له.

هل يشترط في الغسل فك ضفائر الشعر؟

الغسل من الجنابة أو من الحيض يجب وصول الماء فيه إلى باطن الضفائر ليصح الغسل، ولو لم يصل الماء إلا بفك الضفائر لزم فكها لصحة الاغتسال.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد