الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (186) (3/ 2013) وقت رمي الجمرات

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (186) (3/ 2013) وقت رمي الجمرات

وبيان أنه لا يُجزئ الرمي أيام التشريق بعد منتصف الليل عن اليوم التالي

بتاريخ (26/ 3/ 1434هـ) الموافق (7/ 2/ 2013م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية المنعقدة يوم الخميس الواقع في (26/ 3/ 1434هـ)، الموافق (7/ 2/ 2013م) قد تباحث في مسألة توقيت رمي الجمرات في الحج.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

لا حرج على من رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد منتصف الليل؛ فقد أجاز ذلك فقهاء الشافعية والحنابلة، بدليل ما ثبت عَنْ أسْماءَ رضي الله عنها: "أنَّها نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ المُزْدَلِفةِ، فَقامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: يا بُنَيَّ، هَلْ غَابَ القَمَرُ؟ قُلْتُ -أي عبدالله مولى أسماء-: لا. فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: يا بُنَيَّ هَلْ غَابَ القَمَرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا. فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا، حَتَّى رَمَت الجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ في مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ، مَا أُرَانَا إلَّا قَدْ غَلَّسْنَا! قَالَتْ: يا بُنَيَّ، إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أذِنَ لِلظُّعُنِ" رواه البخاري.

وأما وقت رمي الجمرات أيام التشريق فيبدأ بعد زوال الشمس في قول جمهور الفقهاء، بدليل حديث ابْنِ عَبَّاسٍ قال: "كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الجِمَارَ إذا زَالَت الشَّمْسُ" رواه الترمذي وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كُنَّا نَتَحَيَّنُ فإذا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا" رواه البخاري.

فإذا خشي الحاج الأذى والمشقة بسبب الزحام وكثرة الحجاج، أو تقيَّد بسفر رفقته يوم النفر ونحو ذلك؛ فلا حرج عليه في الرمي قبل الزوال؛ استنادًا للرخصة المروية عن ابن عباس من الصحابة، وعن طاووس وعطاء من التابعين، ورُويتْ عن الإمام أبي حنيفة -في غير المشهور عنه-، وجزم بذلك الرافعي من الشافعية، مستدلين بحديث عبدالله بن عمرو بن العاص قال: "فما سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلَّا قال: افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ" متفق عليه.

ولكن من أخذ بهذه الرخصة فلا يبدأ رميه إلا بعد الفجر كما نص عليه من أجازه، وأما أن يرمي من منتصف الليل عن اليوم التالي فلم نجد لذلك رخصة في معتمد أقوال الفقهاء. والواجب الاحتياط للعبادة، وعدم اللجوء إلى الأقوال النادرة، وفي رمي الجمرات اليوم بعد الزوال يسر وسهولة والحمد لله. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي /عضو

أ.د. عبد الناصر أبوالبصل /عضو

د. واصف البكري /عضو

أ.د. محمد القضاة / عضو

د. محمد الخلايلة /عضو

د. محمد خير العيسى /عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم هدايا البنوك

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج في قبول هذه الهدايا؛ لأن عين الهدية لا تتعلق بها حرمة -بخلاف المال المسروق-، فالإثم لا يتعدى ولا ينتقل إلى المهدى إليه، قال الله عز وجل: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164]. 

ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، وكان يبايعهم ويشتري منهم، ومعلوم أن أموالهم مختلطة بالربا، ومال البنوك الربوية مما يختلط فيه الحلال والحرام.

يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "لا تحرم معاملة مَن أكثر ماله حرام، ولا الأكل منها، كما صححه في المجموع" [تحفة المحتاج 9 /389]. والله تعالى أعلم.

حكم التيمم بسبب البرْد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يصار إلى التيمم بدلا عن الغسل الواجب في حال القدرة على استعمال الماء، كأن يتم تسخينه وتدفئة مكان الاغتسال ونحوها من احترازات، فإن لم يُجدِ ذلك أو تعذر فعله، وكان الغسل يؤدي إلى ضرر بالغ، فلها التيمم حينها للعجز عن استعمال الماء بسبب الضرر الذي يلحقها كما ورد في السؤال، ولكن عليها قضاء الصلوات التي صلتها بهذا التيمم. 

جاء في [بشرى الكريم]: "لا يتيمم للبرد إلا إذا لم تنفع تدفئة أعضائه في دفع المحذور المتقدم، ولم يجد ما يسخن به الماء من إناء وحطب ونار، وخاف على شيء -مما مر في المرض- من نفس، أو منفعة عضو له أو حدوث مرض، أو زيادته، أو بطأه أو الشين المذكور في المرض، فحينئذٍ يجوز للضرر، لكن عليه القضاء، فإن نفعته التدفئة، أو قدر على التسخين، أو لم يخف شيئا مما مر في المرض.. لم يتيمم وإن تألم بالماء؛ إذ مجرد التألم لا يبيح التيمم". والله تعالى أعلم.

شخص يصلي بمكان معين ويغضب إذا أتى غيره وصلى فيه، فما الحكم؟

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير؛ فالواجب نصح هذا الرجل بأن من سبق إلى مكان فهو أحق به.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد