الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (20) حكم خنق الذكور من فراخ الدجاج

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (20) حكم خنق الذكور من فراخ الدجاج

بتاريخ: 6/ 7/ 1411هـ، الموافق: 21/ 1/ 1991م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في خنق ذكور فراخ الدجاج بسبب كلفة تربيتها العالية في مزارع الدجاج؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن هذا العمل حرام شرعًا للأسباب الآتية: 

1-إنه تعذيب للحيوانات، وقد حرم الله تعالى تعذيبها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الأَرْضِ)([1]).

2-إنه قتل حيوان مأكول لغير قصد الأكل، وهذا حرام أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا حَقُّهَا قَالَ حَقُّهَا أَنْ تَذْبَحَهَا فَتَأْكُلَهَا وَلَا تَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا)([2]).

3-إنه قتلُ صَبْر، وهو أن يمسك المقتول من حيوان وغيره في حالة كرب وضيق حتى يموت، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُصبر البهائمُ([3]) .

لهذا يهيب المجلس بكل المسلمين وبالمسؤولين خاصة لمنع هذا العمل وما أشبهه مما فيه تعذيب للحيوانات، فضلاً عن الإنسان، ونأمل منهم العمل بقول رسول الله: (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)([4]).

وهذه الفراخ لا يجوز إتلافها بهذه الطريقة، ولا ذبحها لغير الأكل، بل تجب العناية بها حتى تباع للذبح والأكل ولو كان مردود الربح قليلًا؛ لأن المسلم يتحرى في عمله حكم الله عز وجل، وليس الربح فقط.والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ عز الدين الخطيب التميمي

د. نوح علي سلمان القضاة

د. ياسين درادكــه

د. أحمد محمد هليل

الشيخ إبراهيم محمد خشان

د. إبراهيم زيد الكيلاني

د.عبدالسلام العبادي

الشيخ راتب الظاهر

د. عبد الحليم الرمحي

 

 


 

([1]) رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، حديث رقم: (3318)، ورواه مسلم، كتاب السلام، باب تحريم قتل الهرة، حديث رقم: (2242) من حديث عبد الله بن عمر.

([2]) رواه النسائي في السنن، كتاب الضحايا، باب من قتل عصفوراً بغير حقها، حديث رقم: (4445)، ورواه أحمد في "المسند" (2/166) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. حسنه الحافظ ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/368)، والشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند (10/59)

([3]) رواه البخاري، كتاب الذبائح، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، حديث رقم: (5513)، ورواه مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب النهي عن صبر البهائم، حديث رقم: (1956) من حديث أنس بن مالك t.

([4]) رواه مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، حديث رقم: (1955).

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم تقديم صيام الستة من شوَّال على قضاء رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إن كان الإفطار بعذر جاز تقديم صيام السِّتَّة من شوَّال على قضاء رمضان؛ لأنّ الإفطار إذا كان بعذر كان القضاء على التراخي في شوَّال وغيره، وصيام السِّتِّ لا يكون إلا في شوَّال. 

وإن كان الإفطار بلا عذر وجبت المبادرة إلى القضاء فورًا بعد العيد، وقبل صيام السِّتَّة من شوال، لكن لو صام السِّتَّ جاز، ووجب عليه قضاء ما فاته من الصيام بعد ذلك.

ويجوز الجمع بين نية القضاء وصيام السِّتَّة من شوال، وإن كان الأحوط فَصْلُ كلِّ صيام على حِدَة؛ لما فيه من الزيادة في الأجر، وخروجًا مِن خلاف مَن منع مِن ذلك. والله تعالى أعلم


حكم الأكل من الأضحية التي ذبحت عن الميت

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز الأكل من الأضحية التي ذُبحت عن الميت، وهو مذهب الحنابلة؛ فالورثة يقومون مقامه لو كان حيًّا من الأكل منها والصدقة والهدية. 
جاء في [مطالب أولي النهى 2/ 472]: "التضحية عن ميت أفضل منها عن حيٍّ؛ لعجزه واحتياجه إلى الثواب، ويُعمل بها كأضحية عن حي من أكل وصدقة وهدية". والله تعالى أعلم

تجب الزكاة على جميع المال المدخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة على جميع المال المدخر، فإذا بلغ مجموع المال النصاب (وهو قيمة 85 غراما من الذهب الصافي عيار 24) وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بنسبة (2.5%) وإن كان مرصداً لحاجات أساسية، ولو كان صاحب المال مديناً، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة، ولا يخصم من حساب الزكاة، بدليل إطلاق جميع الآيات التي جاءت تأمر بالزكاة، ولم تفرق بين مدين وغيره.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "لو ملك نصاباً فقط وعليه من الدين مثله لزمه زكاة ما بيده، والدين لا يمنع الوجوب". أي وجوب الزكاة فيما بيده. 

والحول المعتبر في الزكاة وفي سائر التكاليف الشرعية التي أوجبها الله تعالى على المسلمين هو الحول الهجري. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد