الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 13-07-2014

قرار رقم: (177) (9/ 2012) هل التعويض الذي تدفعه شركة التأمين لورثة المقتول يجزئ عن الدية

بتاريخ (8/ 8/ 1433هـ) الموافق (28/ 6/ 2012م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (8/ 8/ 1433هـ)، الموافق (28/ 6/ 2012م) قد اطَّلع على السؤال الآتي:

هل يجوز قبض تعويض الدية من شركة التأمين، وهل يجزئ ذلك التعويض المدفوع عن الدية؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

إذا كانت الأنظمة المعمول بها تقضي بدفع شركات التأمين تعويضاً مالياً لأولياء المقتول يبلغ التقدير الشرعي للدية؛ فإنه يجزئ عنها، سواء سمي تعويضاً أو دية أو غير ذلك من الأسماء.

فإذا لم يبلغ التقدير الشرعي جاز لأوليائه المطالبة بالفارق؛ لأنها أموال دفعت بسبب ما استقر في ذمة المتسبب من دية، والتأمين هنا اشتراط لمصلحة الغير.

فلا حرج على أولياء المقتول في قبول أموال التعويض، فقد استحقوا دية شرعية بكتاب الله تعالى، كما قال سبحانه: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) النساء/92، ولا يضرهم إن كانت الجهة الدافعة شركة تأمين، أم جهات الخير والإحسان، أم عاقلة القاتل.

والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

معالي أ.د. عبدالسلام العبادي/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

القاضي د. واصف البكري/عضو

د. محمد الزعبي/عضو

                                                        

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز للمرأة التي أفطرت بسبب الولادة أن تدفع فديةً عن الأيَّام التي أفطرتها؟

يجب عليها القضاء متى زال عذرها، ولا يجوز دفع الفدية مع القدرة على صيام القضاء.

أخذت قرضاً سكنياً عن طريق البنك لمدة عشرين سنة، مضى عليه أربع سنوات، والآن وقد علمت أنه حرام وأنني متورط بهذا القرض أرغب بأداء العمرة، هل يجوز لي ذلك، وإلا فما العمل؟

يجوز لك أن تؤدي العمرة، واجتهد في وفاء الدين عسى أن يخفف من مقدار الزيادة الربوية قال تعالى: (وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) التوبة:102. والله تعالى أعلم.

تزوج رجل على امرأته ولم يعطها حقها من النفقة والمبيت، وكان معظم وقته مع زوجته الثانية، ومعظم أمواله ينفقها عليها، ثم مرضت زوجته الثانية بمرض سرطان الثدي، فأدى ذلك إلى نفور الزوج منها فيما يتعلق بالعلاقة الجنسية، فعاد إلى زوجته الأولى محاولاً إرضائها

يحرم على الزوجة أن تمتنع عن فراش الزوجية دون عذر شرعي، فالفراش من الحقوق المتبادلة بين الزوجين، فإن امتنعت الزوجة عنه من غير عذر شرعي فهي آثمة، قال صلى الله عليه وسلم: (إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح) متفق عليه. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد