الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (173) (5/ 2012) حكم استيراد أحذية مصنوعة من جلد الخنزير

أضيف بتاريخ : 02-11-2015

 

قرار رقم: (173) (5/ 2012) حكم استيراد أحذية مصنوعة من جلد الخنزير

بتاريخ (25/ 6/ 1433هـ) الموافق (17/ 5/ 2012م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس الواقع في (25/ جمادى الآخرة/ 1433هـ)، الموافق (17/ 5/ 2012م) قد اطَّلع على السؤال الوارد من عطوفة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس ونصه: نرجو بيان الرأي في شركة تنوي استيراد أحذية مصنعة من جلد الخنزير.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرَّر المجلس ما يأتي:

لا يحل تصنيع الأحذية وغيرها من المصنوعات والملبوسات من جلود الخنزير، وذلك لقول الله عز وجل: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) الأنعام/145.

وقد قال المفسرون: إن المراد تحريم جميع أجزاء الخنزير، وإنما ذُكِرَ اللحم لأنه أكثر ما يُنتفع به، بدليل إطلاق تحريم (الخنزير) كله في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ) متفق عليه.

وما كان نجس العين لا يُطَهِّره الدباغ، كما قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: "لأنه نجس العين، بمعنى أن ذاته بجميع أجزائه نجسة حياً وميتاً، فليست نجاسته لما فيه من الدم كنجاسة غيره من الحيوانات؛ فلذا لم يقبل التطهير" انتهى من "رد المحتار". ويقول الإمام الكاساني رحمه الله: "لا ينعقد بيع جلد الخنزير كيف ما كان؛ لأنه نجس العين بجميع أجزائه" انتهى من "بدائع الصنائع".

وقد اتفق فقهاء المذاهب في معتمد أقوالهم على هذا الحكم الشرعي، واتفقوا أيضاً على حرمة الانتفاع بأجزاء الخنزير؛ لأنه نجس العين.

لذلك فإن مجلس الإفتاء يرى حرمة الاتجار بجميع مشتقات الخنزير؛ والتوجه لتجار المسلمين بالنصيحة ألا يدفعوا أموالهم في شراء ما حرم الله، وألا يكونوا سبباً في إدخال هذه النجاسات أسواق المسلمين. والله تعالى أعلم.

 

 رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

د. محمد خير العيسى/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

القاضي د. واصف البكري/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم فتح حساب في بنك تجاري

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم على المسلم -إذا كان مخيراً- أن يفتح حساباً في البنوك الربوية حتى لو كان بدون فوائد؛ لما في ذلك من إعانة على الربا؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/ 2.

وذلك لأن هذه البنوك تستثمر الأموال في المعاملات الربوية المحرمة، وفي هذا إعانة لها على الحرام، ويحرم شرعاً الإعانة على الحرام. وأما إذا كانت هناك حاجة ملحة لفتح الحساب في بنك ربوي مع عدم إمكانية فتحه في بنك إسلامي فلا مانع من ذلك.

وقد سبق بيان حكم الفوائد البنكية والجوائز التي توزعها البنوك الربوية في الفتوى رقم: (471). والله تعالى أعلم.

ماذا يفعل مَن صام في بلد ثمانية وعشرين يومًا ثم انتقل إلى بلد عيَّد أهله؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من صام في بلده، ثم انتقل إلى بلد عيَّد أهله؛ فإنه يُعَيِّدُ معهم. 

فإن كان مجموع ما صام تسعةً وعشرين؛ فلا شيء عليه، وإن كان مجموع ما صام ثمانيةً وعشرين؛ وجب عليه قضاء يوم؛ لأن الشهر لا يكون ثمانيةً وعشرين يومًا. والله تعالى أعلم


حكم استعمال الصائم لجهاز التنفس (الأكسجين)

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يؤثر استعمال جهاز الأكسجين على صحة الصوم؛ لأن الأكسجين هواء لا جرم له. 

ولكن إذا أُضيف للأكسجين موادُّ علاجية لها جرم؛ فيصبح استعماله في نهار رمضان مُفَطِّرًا؛ لدخوله إلى الجوف من منفذ معتاد. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد