الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (319) حكم الجمع بين الوكالة بأجر والقرض في عقد واحد

أضيف بتاريخ : 10-01-2023

قرار رقم: (319) (17/ 2022) حكم الجمع بين الوكالة بأجر والقرض في عقد واحد

بتاريخ (21/ جمادى الأولى/ 1444هـ)، الموافق (15/ 12/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة عشرة المنعقدة يوم الخميس 21/ جمادى الأولى/ 1444هـ، الموافق 15/ 12/ 2022م قد نظر في الاستفتاء الوارد إلى الموقع الإلكتروني لدائرة الإفتاء العام برقم (190959) حيث جاء فيه: إذا وكل شخص آخر بأن يشتري له سيارة قيمتها 10 آلاف دينار، وله على فعل ذلك 100 دينار. ولكن سيعطيه ما ثبت في ذمته (10100دينار) بعد سنة. فهنا عندنا وكالة بأجر + قرض، فهل القرض هنا جر نفعا؛ لأن أجر الوكالة (الجعل) يعتبر كنفع نتج عن القرض لأنه مرتبط به؟

وبعد الاطلاع والدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

تتركب صورة المعاملة المذكورة من عقدين وكالة بأجر وقرض؛ فيقوم المتمول بتوكيل الممول بشراء السيارة له من مال الوكيل الخاص، ويستحق الممول أجراً على وكالته بالإضافة إلى دَينه.

والأصل الشرعي أن الوكيل ليس له أن يشتري للموكل بدراهم نفسه، وإلا وقع الشراء له في مذهب الشافعية كما قال الإمام النووي: "وليس له أن يشتري للموكل بدراهم نفسه، ولا في الذمة، فلو حصل كان ما اشتراه لنفسه دون موكله". "روضة الطالبين" (4/ 326).

وإذا اشترى الوكيل للموكل في الذمة أو من ماله الخاص فلا يصح اشتراط عقد إجارة في عقد قرض؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لَا يَحِلُّ ‌سَلَفٌ ‌وَبَيْعٌ) رواه أبوداود. ولأن ذلك من التحايل على الربا، أي: أن الأجر الذي يأخذه الوكيل المقرض كان ذريعة للزيادة على أصل القرض، كما بيّن الإمام الماوردي الشافعي حين قال: "وعلى هذا المعنى لا يجوز شراء وقرض، وهو أن يقول: قد اشتريت عبدك هذا بمائة على أن تقرضني مائة، فهذا شرط باطل وقرض باطل لما ذكرنا من المعنى، وكذا لا تجوز الإجارة بشرط القرض". "الحاوي الكبير" (5/ 352). وجاء في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (4/ 314) من كتب السادة المالكية: "كل عقد معاوضة لا يجوز أن يقارنه السلف". 

وعليه؛ فلا يصح شرعاً الجمع بين الوكالة بأجر والقرض في عقد واحد، والبديل الشرعي لذلك أن يشتري الموكَّل السيارة من مال نفسه ومن ثم يبيعها للموكِّل بيعاً جديداً بالمرابحة. والله تعالى أعلم  

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ. د. محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

السنن والآداب المتعلقة بالأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

للأضحية سنن وآداب يُستَحبُّ أن يأتي بها المُضحّي، منها:

أولًا: يُسَنُّ لمن أراد أن يُضَحِّي أن يمسك عن إزالة شيء من شعره وأظافره إذا دخلت عشر ذي الحجة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) [رواه مسلم]، ومن فعل شيئًا من ذلك؛ فلا إثم عليه، وصحَّت أضحيته.

ثانيًا: أن يذبح المضحي الأضحية بنفسه، فإن تعذَّر ذلك فليشهد ذبحها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: (قومي فاشهدي أضحيتك؛ فإنه يُغفر لك بأول قطرة من دمها) [رواه البيهقي في سننه والطبراني في معجمه، وهو ضعيف].

ثالثاً: استقبال القبلة عند الذبح؛ لأن القبلة أشرف الجهات.

رابعاً: التسمية عند الذبح، فيقول الذابح: "بسم الله الرحمن الرحيم"، ولو لم يسمِّ حلتْ أضحيته، يقول الله تبارك وتعالى: (فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: 118]، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتكبير بعدها.

خامساً: الدعاء بالقبول، فيقول الذابح: "اللهُمَّ هذِهِ مِنْكَ وَإِلَيْكَ، فَتَقَبَّلْه مِنِّي". والله تعالى أعلم

حكم التيمم على حائط أو حجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من شروط التيمم أن يكون بتراب خالص طاهر، فلا يجزئ التيمم بالضرب على الحجارة أو الحائط، أو الرمل الذي لا غبار له، أو الحصى لوحده، أو الطين، فهي ليست من الأرض ولا من جنسها. والله تعالى أعلم

حكم الصيام إذا وصل ماء المضمضة إلى الجوف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا وصل ماء المضمضة إلى الجوف بلا تَعَدٍّ من الصائم ولا مبالغة منه في المضمضة؛ فصومه صحيح. 

وأما إنْ تعدى أو بالَغَ فوصل الماء إلى جوفه؛ فإن صومه يَبْطُل؛ لأن المبالغة منهيٌّ عنها للصائم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا" [رواه الأربعة]. 

والمراد بالتعدي: أن يتمضمض أكثر من ثلاث مرات. 

والمبالغة تكون: بالغرغرة، أو سحب الماء إلى أعلى الخياشيم، أو ملء الفم على خلاف العادة. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد