الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (317) حكم خصم تكاليف العزاء من تركة الميت

أضيف بتاريخ : 03-01-2023

قرار رقم: (317) (15/ 2022) حكم خصم تكاليف العزاء من تركة الميت

بتاريخ (21/ جمادى الأولى/ 1444هـ)، الموافق (15/ 12/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة عشرة المنعقدة يوم الخميس 21/ جمادى الأولى/ 1444هـ، الموافق 15/ 12/ 2022م قد نظر السؤال الوارد من بعض المواطنين عبر موقع الإفتاء الإلكتروني برقم (224170) حيث ورد فيه: 

هل تعتبر تكاليف إقامة العزاء من الصيوان وسائر التكاليف؛ كاستئجار الكراسي والتمر والماء وما إلى ذلك من مصاريف التركة، وتأخذ من الأموال التي تركها الميت؟

وبعد الاطلاع والدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

الواجب في تركة الميت الإنفاق على تجهيزه بغسله وتكفينه ودفنه، فذلك مما يجب للميت سواء ترك أموالاً أم لم يترك، وأما ديونه فيجب وفاؤها من تركته إن كان ترك شيئاً، وإن لم يترك مالاً فيسن لورثته إبراء ذمته.

وما سوى ذلك من تكاليف استقبال المعزّين - كاستئجار الصيوان والكراسي وتقديم ضيافة التمر والماء - لا يخصم من التركة إلا بموافقة جميع الورثة البالغين العاقلين، ولا تعتبر موافقة القاصر. وإلا فمن يتحمل تلك التكاليف هو مَن يستقبل المعزّين ويتقدم إليهم بالضيافة والإكرام، فإكرام الضيف ليس من حقوق التركة، ولكنه من مكارم الأخلاق وحسن البر بالمتوفى الذي تناله دعوات المعزين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ) رواه مسلم. 

وفي جميع الأحوال نوصي بالاعتدال والاقتصاد في نفقات مجلس العزاء ما أمكن، كي لا يشق الأمر على الحي فتعظم عليه مصيبة الموت، وكي لا ينشغل الناس عن مواساة المصاب وإهداء العمل الصالح للمتوفى بسبب تدابير العزاء إذا صارت حملا ثقيلا. والله أعلم  

 

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ. د. محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من شك في غسل عضو قبل الفراغ من الوضوء أو بعده

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا شك المتوضئ في ترك غسل عضو من أعضاء الوضوء أثناء وضوئه وجب عليه إعادة غسل هذا العضو وغسل ما بعده، فإذا شك في ترك غسل عضو بعد الفراغ من الوضوء فلا شيء عليه. والله تعالى أعلم

حكم من مات وعليه ديون ولم يترك مالاً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن مات وعليه حقوق للعباد كالديون، فإنها تقضى من تركته إذا كان له مال، قبل قسمة التركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ) حسنه الترمذي، والوفاء بالديون مُقدَّم على حق الورثة من الميراث.

فإن لم يُخلف الميت تركة، أو ترك مالاً لم يتسع لوفاء الديون؛ لم يجب على الورثة الوفاء من مالهم، لكن يستحب لهم ذلك؛ لأن ذمة الميت تبقى مشغولة بالدين، وفي بعض الآثار أنه يبقى موقوفاً حتى يقضى عنه دينه، وليس من البرّ أن يبقي الولد ذمة أبيه مشغولة بالدين.

ويمكن لجميع الأولاد المساهمة بالوفاء عن والدهم والتعاون على ذلك، ولو على أقساط حسب قدرتهم. والله تعالى أعلم

هل تجب الزكاة في المعدّات المستخدمة في عمليّة التجارة مثل السيارات والدكاكين وما إلى ذلك؟

لا زكاة في المعدَّات المستخدَمة في عمليّة التجارة مثل السيارات وغيرها.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد