الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (168) (9/ 2011) حكم انتفاع أعضاء الهيئات الإدارية التطوعية من العروض المجانية التي تُقدَّم للهيئات التي يديرونها

أضيف بتاريخ : 25-03-2014

 

قرار رقم: (168) (9/ 2011) حكم انتفاع أعضاء الهيئات الإدارية التطوعية من العروض المجانية التي تُقدَّم للهيئات التي يديرونها

بتاريخ (25/ 9/ 1432هـ) الموافق (25/ 8/ 2011م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (25/ 9/ 1432هـ) الموافق (25/ 8/ 2011م) قد اطلع على السؤال الآتي:

نحن لجنة من تسعة معلمين، خمسة بالانتخاب من قبل المعلمين، وأربعة تعينهم وزارة التربية والتعليم، وتسمى هذه الهيئة: (الهيئة الإدارية لنادي معلمي الطفيلة).

ويتمثل عملنا في كوننا نقوم بأعمال تطوعية لخدمة النادي وخدمة المعلمين، ولا نأخذ مقابلها شيئاً من النادي ولا من المعلمين، كونه عملاً تطوعياً، وهناك رحلة عمرة للمعلمين يقوم بها النادي عبر شركات النقل، ومن أراد من المعلمين الذهاب فعليه أن يدفع الأجرة.

فهل يجوز للعضو من الهيئة الإدارية أن يذهب مجاناً في هذه الرحلة، وهل يجوز للهيئة الإدارية أن تشترط على شركة النقل أن توفر مقعدين مجاناً من أجل الهيئة الإدارية وموظفي النادي للإرشاد والإشراف على الرحلة؟

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

إذا اشترطت الهيئة الإدارية على شركة النقل توفير مقعدين أو أكثر مجاناً (وعادة تعطي الشركات مقاعد مجانية من باب التشجيع للتعامل معها) فيجوز بشرط أن تقسم أجرة المقاعد المجانية على المعتمرين بالتساوي، وليس لأعضاء اللجنة الانتفاع بهذه المقاعد دون سائر المعلمين. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الزعبي/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم قراءة الجنب أو الحائض القرآن

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز للحائض ولا للنفساء ولا للجنب قراءةُ شيء من القرآن الكريم لا من حفظهم ولا من المصحف الشريف ولا من الهاتف أو الحاسوب، كما لا يجوز لهم لمس المصحف الشريف؛ لما روي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ويقاس على الجنابة الحيض والنفاس؛ لأن جميعها حدث أكبر.

ويجوز لمن سبق: الذكرُ والدعاءُ وإن كان بآيات من القرآن الكريم بشرط ألا يقصد بها قراءة القرآن، ولكن يقصد بها الذكر أو الدعاء. والله تعالى أعلم

حكم من أُغمي عليه وهو صائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أغمي عليه إذا كان قد نوى الصيام من الليل، ثم أغمي عليه في النهار، ثم أفاق قبل الغروب ولو بلحظة؛ فصيامهُ صحيح. 

وأما إن استمر الإغماء طوال النهار من الفجر إلى الغروب؛ لم يُحْسَب له صيام ذلك اليوم، وعليه القضاء. والله تعالى أعلم


حكم العمل في الفنادق

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز العمل في الفنادق والمطاعم والمحلات في الأعمال التي لا مباشرة فيها للمحرمات، ولا تعين عليها مثل العمل في الأمور الإدارية.

أما الأعمال التي يباشر فيها المحرمات أو يعين عليها مثل تقديم الخمور أو نقلها أو شرائها أو المحاسبة عليها، أو الاتفاق على شرائها فيحرم العمل فيها، لقول الله عز وجل: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/ 2.

فأصل عمل الفنادق والمطاعم مباح، والحرام الطارئ في بعض ما يقام في الفندق أو المطعم يتحمل وزره القائمون عليه.

وقد أجاز العلماء معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: (2697). والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد