قرار رقم: (34) حكم استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي للتربية والتعليم من خلال إيداع الأموال في بنوك ربوية
أو شراء الأسهم
بتاريخ: 28/ 11/ 1413هـ، الموافق: 20/ 5/ 1993م
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:
ما الحكم الشرعي في استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي للتربية والتعليم في إيداع الأموال في بنك الإسكان بفائدة، وشراء أسهم في بنك الأردن والخليج، وشراء أسهم في شركة التأمين العامة العربية، وشراء سندات تنمية من البنك المركزي، وشراء سندات قرض سلطة المياه من البنك المركزي الأردني، وشراء أسهم في الشركة العربية الدولية للفنادق؟
الجواب وبالله التوفيق:
رأى المجلس أن شراء الأسهم في مؤسسة ربوية حرام شرعًا؛ لأنه يعني تشغيل المال المستثمر بالحرام، وهذا ينطبق على شراء الأسهم في بنك الأردن، والخليج، وسندات التنمية الصادرة عن البنك المركزي، ومستندات قرض سلطة المياه من البنك المركزي.
أما إيداع الأموال في البنك الربوي بفائدة فهو حرام شرعًا أيضا، وهذا ينطبق على إيداع الأموال في بنك الإسكان بفائدة.
أما فيما يتعلق بشراء أسهم في الشركات بصفة عامة: فإن جواز شراء أسهمها متوقف على طبيعة عملها: فإن كان مشروعًا حلالاً فهو حلال، وإلا فهو حرام. والله تعالى أعلم.
رئيس مجلس الإفتاء
قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة
المفتـي العام بالوكالـة/ الشيخ سعيد حجاوي
مفتي القوات المسلحة الأردنية/ الشيخ محمود الشويات
د. عبدالسلام العبادي
د. يوسف علي غيظان
د. أحمد هليــل
د. عبدالعزيز الخياط
د. محمود السرطاوي
إبراهيم خشـــــان
الشيخ راتب الظاهر