الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (164) (2/ 2011) حكم المظاهرات

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (164) (2/ 2011) حكم المظاهرات

بتاريخ (5/ 4/ 1432هـ) الموافق (10/ 3/ 2011م)
 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (5/ 4/ 1432هـ) الموافق (10/ 3/ 2011م) إذ يؤكد وجوب الالتزام بشرع الله والدعوة إلى مكافحة الفساد، وضرورة اللجوء إلى الحوار، والسعي إلى الإصلاح الشامل في مختلف ميادين الحياة؛ تحقيقاً لقول الله عز وجل: (إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) هود/88، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

ورداً على عدد من الأسئلة والاستفسارات الواردة لدائرة الإفتاء العام حول الحكم الشرعي في المظاهرات والاعتصامات وغيرها مما يحدث هذه الأيام، ونظراً لاختلاف هذه الاعتصامات والمظاهرات وتنوعها، وتعدد الشعارات التي يُنادى بها، والأهداف التي يُدعى إليها، والرايات التي ترفع فيها، وما يترتب عليها من نتائج ومآلات؛ فإن المجلس يضع مجموعة من الضوابط الحاكمة لها انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية وكلياتها، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: أن لا يكون هناك وسيلة للتعبير عن الرأي تغني عن اللجوء إليها؛ كالحوار الهادئ الهادف، والتناصح بين قيادات المجتمع وأصحاب القرار.

ثانياً: أن لا تؤدي إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح والاعتداء على الأنفس.

ثالثاً: أن لا يترتب عليها ضرر أكبر من المنفعة المرتجاة منها.

رابعاً: أن لا يقع فيها أو من خلالها تعطيل مصالح البلاد والعباد.

خامساً: أن لا يكون فيها اعتداء على المراكز والمؤسسات ذات النفع العام والخاص.

سادساًً: أن لا تستغل من قبل أطراف لهم غايات أخرى؛ مما يؤدي إلى إحداث فوضى في المجتمع.

سابعاً: أن لا تؤدي إلى زرع بذور الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد، وزعزعة أمن الوطن، وإثارة العنف المجتمعي والنعرات الطائفية والإقليمية، وتقسيم البلاد الإسلامية.

ثامناً: أن لا يقع فيها مخالفات شرعية كالاختلاط غير المشروع وغيره.

تاسعاً: أن لا تؤدي إلى ترويع المواطنين الآمنين من الاعتداء على ممتلكاتهم وبيوتهم وسياراتهم وانتشار السرقات وانتهاك حرمات البيوت والأسر.

والمجلس إذ يضع هذه الضوابط الشرعية ليهيب بعلماء الأمة أن يقوموا بدورهم التوجيهي والإصلاحي، وأن يضعوا نصب أعينهم المصالح العليا للأمة والوطن، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلدنا آمناً مطمئناً ويجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين، إنه نعم المولى ونعم النصير.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من نذر ثم نسي النذر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من حلف أو نذر على ترك شيء: فهو بالخيار: إن شاء التزم الوفاء بنذره، وإن شاء أخرج كفارة يمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) رواه مسلم. ويسمى مثل هذا النذر (نذر اللجاج).

ومن نذر ثم نسي فلا شيء عليه؛ إذ النسيان عذر من الأعذار التي تمنع التكليف عن المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) [رواه البخاري]، ولا نية للناسي والمخطئ، ولخبر: (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه وغيره وصححه ابن حبان والحاكم.

جاء في كتاب [عمدة السالك/ ص243] من كتب الشافعية: "ومنْ حلفَ ...لا أدخُلُ الدَّارَ مثلاً، فدخلَها ناسِياً أو جاهٍلاً أو مُكْرهاً أو مَحْمولاً، لمْ يَحْنثْ". والله تعالى أعلم.

حكم نية الصوم ووقتها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

النية ركن في العبادات؛ فلا بد منها ولا تَصِحُّ العبادة بدونها. 

ومحلُّها القلب، والتلفُّظُ بها مُسْتَحَبٌّ ليُذكِّرَ اللسانُ القلبَ، ومعناها: أن يكون عازمًا على ترك المُفَطِّرات في نهار اليوم القادم بقصد العبادة طاعةً لله تعالى. وهذا المعنى حاصل لدى كل مسلم في كل ليلة من رمضان؛ فلا داعي للوسوسة، ولو قال: "نويت صومَ غدٍ لله تعالى" فقد قطع الوسوسة. 

ووقتُها مِن بعد غروب الشمس إلى ما قبل طلوع الفجر. والله تعالى أعلم

التنفل بالصلاة وقت الاستواء يوم الجمعة جائز مطلقا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز التنفل بالصلاة وقت الاستواء يوم الجمعة، سواء لمن حضرها أو من لم يحضرها، وسواء أكان من أهلها أو من غير أهلها.   

جاء في [مغني المحتاج 1/ 310]: "الأصح جواز الصلاة في هذا الوقت مطلقا؛ سواء أحضر إلى الجمعة أم لا". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد