الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (159) (25/ 2010) حكم توزيع المال الذي صالح به أحد أولياء المقتول عمداً على جميع الورثة حسب الأنصبة الشرعية

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (159) (25/ 2010) حكم توزيع المال الذي صالح به أحد أولياء المقتول عمداً على جميع الورثة حسب الأنصبة الشرعية

بتاريخ (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م) قد اطلع على السؤال الآتي:

قُتل ولدي في السعودية قبل خمس سنوات عمداً من قبل مواطن سعودي، وكان ولدي قد تزوج قبل وفاته بأسبوعين فقط من فتاة أردنية، وعندما أحيل القاتل إلى المحاكم السعودية عرضوا علينا دية تصل إلى (25) مليون ريال سعودي مقابل إسقاط القصاص، ولكني أنا والده تمسكت بحقنا في القصاص، وطالبت به بعد أن أخذت وكالة من كافة ورثة ولدي المقتول بمن فيهم زوجته.

وبعد سنوات من الأخذ والرد حَكَمَت المحكمة على القاتل بالقصاص، وفي المكان المعد لتنفيذ القصاص أبلغونا بتأجيل التنفيذ قبل موعده بساعة فقط، وطلبوا مني مراجعة وزارة الداخلية السعودية.

وعندما ذهبت إلى وزارة الداخلية فوجئت بأن أرملة ابني قد أسقطت حقها في القصاص مقابل (5) ملايين ريال سعودي، وبالتالي سقط القصاص عن القاتل، علماً بأن القاتل سيخرج من السجن، وسيخصص لنا حسب الدية في القانون السعودي (25) ألف دينار أردني.

هل الخمسة ملايين التي أخذتها أرملة ولدي من حقها فقط، أم تقسم على جميع ورثة ولدي حسب الأنصبة الشرعية؟

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

فإن مبلغ الخمسة ملايين التي حصلت عليها زوجة المقتول من أولياء القاتل تُقسم بين جميع الورثة حسب الأنصبة الشرعية، وهذا هو رأي المذهب المالكي، وهو الأكثر موافقة لمبادئ العدالة والنصوص الشرعية ودفع الضرر.

جاء في "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير": "وإن صالح أحد وليين عما فيه قصاص بقدر الدية أو أكثر أو أقل، عن جميع الدم أو عن حصته فقط، بأكثر مما ينوبه من الدية أو أقل؛ فللآخر الدخول معه جبراً، فيأخذ ما ينوبه".

فالنص واضح وصريح وهو أنه من قُتل عمداً وله وليان، فصالح أحدهما عن حصته بأكثر من الدية أو أقل؛ فللآخر الدخول معه جبراً. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز للرجل أن يرتدي الملابس الشفافة؟

لا يجوز للرجل أن يلبس الملابس الشفافة التي تظهر عورته، وعورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، والاحتشام أولى.

أنا تاجر ذهب بالجملة، زبائني هم أصحاب محلات ذهب التجزئة، أبيع لهم المصوغات والمشغولات الذهبية بالدين، ثم يقومون بالتسديد لي على دفعات أسبوعية تمتد لشهرين أو أكثر، الدفعات تكون على شكل نقد مقابل الأجور، ومقابل الذهب المدين به لي، يعطيني إما ذهب مستعم

لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. والمخرج أن يشتري الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.

هل يجوز للرجل الكذب على زوجته، وهل يجوز للرجل أن يهجر زوجته ويذهب للعمل بالسعودية دون موافقة الزوجة، وهو ليس بحاجة إليه، وعنده الكثير؟

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الزوجات، ولذا يجب حل الأمور بين الزوجين بالتفاهم، وكل ما فيه ضرر بالزوجة حرام. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد