الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 25-01-2015

 

قرار رقم: (158) (24/ 2010) حكم أخذ الورثة أموال التأمين على الحياة بعد وفاة مورِّثهم

بتاريخ (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م) قد اطلع على السؤال الآتي:

هل يجوز للورثة أخذ أموال التأمين على الحياة بعد وفاة الوالد أم لا؟

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

إذا كانت الشركة التي يعمل فيها الموظف هي التي أمنت على حياته وكانت تدفع أقساط التأمين؛ فلا مانع شرعاً من أخذ ما يتحصل من أموال التأمين بعد وفاة الموظف.

أما إذا كان الموظف هو الذي أمن على حياته، وقام بدفع أقساط التأمين؛ فيجوز للورثة أن يأخذوا مقدار الأقساط التي دفعها مورثهم، وأما باقي المبلغ فيتخلصون منه بتوزيعه على الفقراء والمساكين؛ لأنه مال حرام ولهم الأجر على ذلك*. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 * إذا كان التأمين مع شركة إسلامية تعاونية ملتزمة بالمعايير الشرعية، فقد سبق بيان جواز التعامل معها في الفتوى رقم: (2994).

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

شخص كافل يتيما، ويدفع الكفالة شهرياً، هل يجوز أن يدفع كفالة هذا الشهر من زكاة المال؟

يجوز أن يدفع كفالة اليتيم من مال الزكاة إذا كان اليتيم فقيراً، وليس له من ينفق عليه، وينوي عند دفع المال احتسابها من زكاة المال. والله تعالى أعلم.

هل على الأرض المملوكة زكاة؟

تجب الزكاة في الأرض إن كانت عرضًا تجاريًّا أي أُعدَّت للتجارة واشتريت بنية التجارة، فتزكَّى كل عامٍ وذلك بأن تُقوَّم ثم يُخرَج (2.5%) من مجموع قيمة ما عنده من أراض معدَّة للتجارة. أما إذا كانت الأرض للقنية (الاقتناء) فلا زكاة فيها كما لو أراد أن يزرعها أو يبني عليها.

ما حكم طرد الزوج لزوجته من البيت بدون عذر أو سبب شرعي أو سبب مقنع، وفي هذه الحالة عندما تمكث الزوجة عدة أشهر في منزل والدها هل يجوز لها أن تطالب زوجها عن طريق المحكمة بالنفقة؟

طرد الزوجة من بيتها غير جائز شرعاً إلا لسبب يبيح ذلك؛ لأن الله تعالى قال: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) النساء/19، وواجب على الزوج النفقة على زوجته وأبناءه بالمعروف، والنفقة تشمل المأكل والملبس والمسكن، والحوار والدعاء أفضل طريقة لحل الخلافات بين الزوجين، والمتضرر يرفع أمره للقضاء. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد