الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (157) (23/ 2010) حكم الإشراف على بناء مساكن عن طريق البنوك الربوية

بتاريخ (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (17/ 1/ 1432هـ) الموافق (23/ 12/ 2010م) قد اطلع على السؤال الآتي:

لدي مكتب هندسي، ويأتيني أناس لبناء مساكن على حالتين:

الأول: أناس اقترضوا من البنك قروضاً ربوية ويُطلب مني أن أشرف على البناء الذي استقرضوا من أجله.

الثاني: وآخرون يريدون رسم خرائط إنشائية وإعطاءهم جدول بكلفة المبنى من أجل تقديم طلب لأحد البنوك لأخذ قرضٍ ربوي.

وبعد الدارسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

أما القسم الأول من السؤال فإنه لا مانع شرعاً من الإشراف على المباني السكنية؛ لأن هذا لا يدخل في شيء من أعمال الربا، وأنت تأخذ أجراً مقابل عملك.

أما القسم الثاني من السؤال فإنه لا يحل؛ لأن هذا العمل فيه إعانة على الربا، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2. والله تعالى أعلم. 

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

والدتي تبلغ سبعين عامًا وترغب في الحج والعمرة، ولديها اثنين من أبنائها في السعودية، لكن والدي مريض ويحتاج إلى رعاية، وكثير من الناس يخبرونها أن سفرها غير جائز، لكن يوجد في البيت ابنتان وابن اعتادوا على رعاية الوالد وقادرون على ذلك، وهي تخاف أن تمرض

إذا كانت هذه حجة الفريضة - أي لم يسبق لها الحج أو العمرة - فيجوز لها أن تذهب ولو مع عدم موافقة الزوج، لكن تسافر مع محرم أو مجموعة نساء ثقات، وتترك عند زوجها من يقوم على خدمته ورعاية شؤونه. والله أعلم.

أنا موظفة في الضمان الاجتماعي، وقد سمعت أن العمل معهم حرام؛ لأنهم يفرضون فائدة مقدارها 2% على الشركات والأشخاص المتأخرين بالدفع، فهل في عملي لديهم حرام أو شبهه؟

يرجى بيان نوع العمل، فإذا كان لا يدخل في عملية الربا المذكورة فنرجو الله تعالى أن لا يكون به بأس؛ لأن أغلب أموالهم مأخوذة بوجه شرعي. والله تعالى أعلم.

ولدي قد زل لسانه فسب الذات الإلهية، وقد عقد زواجه على إحدى الفاضلات ولم يدخل بها، فما هو الحكم؟

يجب على المذكور أن يعود إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين والتوبة عن كل ما يؤدي إلى الكفر، ويجب عليه أن يجدد عقد زواجه على زوجته؛ لأنه عندما نطق بالكفر فسخ العقد الذي بينه وبين زوجته، وبما أنه ليس لها عدّة فقد بانت منه بينونة صغرى، ولابد من تجديد العقد لتحل له. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد