الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (154) (19/ 2010) حكم الإنفاق على الوقف من أموال الوقف  

بتاريخ (7/ 10/ 1431هـ) الموافق (16/ 9/ 2010م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ (7/ 10/ 1431هـ) الموافق (16/ 9/ 2010م) قد اطلع على كتاب دولة رئيس الوزراء الأكرم المتعلق بطلب معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إعادة تخصيص دعم لمؤسسة تنمية أموال الأوقاف أو ضم موازنة المؤسسة إلى موازنة وزارة الأوقاف، وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير الأوقاف وشروحات كلٍّ من معالي وزير المالية ومعالي وزير تطوير القطاع العام.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

التأكيد على قراره السابق رقم (103) بتاريخ (5/ 4/ 1427هـ) الموافق (3/ 5/ 2006م) والذي جاء فيه: "إن المؤسسة بمنزلة متولي الوقف؛ فيجوز تخصيص جزء من هذه العائدات لتغطية نفقات وأجور العاملين في المؤسسة بالقدر المعروف، دون توسع ولا مبالغة في الإنفاق، مع المحافظة على أصل المال؛ لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل لوالي صدقته أن يأكل منها غير متأثل مالاً؛ أي دون اتخاذ أصل المال".

وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية -غير ابن عتاب- والشافعية والحنابلة إلى أن ما يستحقه الناظر من أجر سواء أكان مشروطاً من قبل الواقف أم من قبل القاضي يكون من غلة الوقف، وقد ذكر جمهور الفقهاء أن أجرة الناظر أو المتولي إذا لم تكن مقدرة من قبل الواقف فيجب أن لا تزيد على أجرة المثل.

وينصح المجلس أن تساعد الحكومة في دعم مصروفات إدارة الوقف، وتخصيص منافعه لجهة البر والإحسان ما أمكن ذلك من باب المصلحة العامة؛ لأن الحكومة مسؤولة عن رعاية مصالح البلاد والعباد؛ فإن ذلك أدعى إلى زيادة الثقة في مؤسسة تنمية أموال الأوقاف والتبرع لها لتقوم بدورها في تغذية وجوه البر. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم حلق رأس المولود الجديد؟

يُستحب حلق رأس المولود الجديد في اليوم السابع، ويُتصدق بوزن شعره ذهبًا أو فضة.

هل يجب على من أفطرت في رمضان بسبب الولادة قضاء ما عليها قبل رمضان القادم، وما هي كفَّارة تأخير القضاء؟

يجب قضاء الصوم قبل دخول رمضان التالي إن أمكن، فإذا دخل رمضان التالي ولم تقض مع قدرتها على القضاء خلال العام وجب القضاء ووجبت فدية عن كل يوم تأخَّر قضاؤه إطعام مسكين، وإن لم تقدر على القضاء خلال العام قضت يومًا بدل كل يوم ولا فدية.

هل يجوز وضع طلاء الأظافر؟

هو زينة يجوز وضعها للزوج دون غيره من الرجال الأجانب، مع التنبيه إلى أن الوضوء لا يصح بوجوده، فيجب إزالته كي يصح الوضوء؛ ولذلك لا يصح بوجوده الغسل من الجنابة والحيض والنفاس. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد