الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (150) (15/2010) حكم المسابقات التي تتم عن طريق إرسال الرسائل الخلوية

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (150) (15/ 2010) حكم المسابقات التي تتم عن طريق إرسال الرسائل الخلوية

بتاريخ (2/ 9/ 1431هـ) الموافق (12/ 8/ 2010م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (2/ 9/ 1431هـ) الموافق (12/ 8/ 2010م) قد اطلع على السؤال الآتي:

ما حكم المسابقات التي تتم عن طريق الجهاز الخلوي، والاشتراك يكون عن طريق إرسال رسالة (sms/mms) تكون قيمة الرسالة أكثر من الرسائل العادية، ويتم صرف الجائزة إلى أحد المشاركين فقط، ولا يحصل المشارك على أي منفعة مادية؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

المسابقات التي تجري عن طريق الهواتف الخلوية برسائل قصيرة أكثر من قيمة الرسالة العادية، والتي يدخل فيها المشترك في احتمال الربح أو الخسارة المادية سواء ربح الجائزة أو خسر تكلفة الرسالة: هي من القمار المحرم، الذي ورد تحريمه في الكتاب والسنة، وعده العلماء من كبائر الذنوب، وذلك في قول الله عز وجل: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ) المائدة/90-91.

فالشريعة الإسلامية تحرم كل صور المعاملات القائمة على الميسر، سواء اقترنت بمسابقة أو بغيرها، والشريعة حرمت القمار؛ لأنه سبيل لأكل أموال الناس بالباطل، وسبيل لاستغلالها فيما ليس فيه نفع للأمة، وأما صور الميسر المعاصرة فهي من أكثر طرق إفساد المجتمعات وإهلاك ثرواتها. والله تعالى أعلم. 

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الأكل من الأضحية التي ذبحت عن الميت

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز الأكل من الأضحية التي ذُبحت عن الميت، وهو مذهب الحنابلة؛ فالورثة يقومون مقامه لو كان حيًّا من الأكل منها والصدقة والهدية. 
جاء في [مطالب أولي النهى 2/ 472]: "التضحية عن ميت أفضل منها عن حيٍّ؛ لعجزه واحتياجه إلى الثواب، ويُعمل بها كأضحية عن حي من أكل وصدقة وهدية". والله تعالى أعلم

البسملة آية من الفاتحة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

البسملة آية من القرآن الكريم قطعاً، وهي آية من سورة الفاتحة عند السادة الشافعية، والفاتحة ركن من أركان الصلاة، وآياتها سبع، والبسملة آية منها، ولا تصح الصلاة بدونها أو بنقص شيء من آياتها أو حرف من حروفها أو تشديداتها .

 جاء في [بشرى الكريم 1/ 202] من كتب الشافعية: "والبسملة آية كاملة منها -أي من الفاتحة- عملاً، ويكفي في ثبوتها الظن، سيما وقد قرب من اليقين؛ لإجماع الصحابة على ثبوتها في المصحف بخطه، مع مبالغتهم في تجريده عما ليس منه حتى نقطه وشكله". والله تعالى أعلم

شروط العقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

العقيقة كالأضحية المسنونة من حيث نوع الحيوان وسنُّه وصفاته؛ لأنها ذبيحة مندوب إليها، فأشبهت الأضحية.
 فلا تُجزئ العقيقة بغير النَّعم بلا خلاف، ولا مَن كان فيها عيب كالمرض والعَرَج والعَوَر، كما تقدّم شرحه في الأضحية. والله تعالى أعلم

 

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد