الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (150) (15/2010) حكم المسابقات التي تتم عن طريق إرسال الرسائل الخلوية

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (150) (15/ 2010) حكم المسابقات التي تتم عن طريق إرسال الرسائل الخلوية

بتاريخ (2/ 9/ 1431هـ) الموافق (12/ 8/ 2010م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (2/ 9/ 1431هـ) الموافق (12/ 8/ 2010م) قد اطلع على السؤال الآتي:

ما حكم المسابقات التي تتم عن طريق الجهاز الخلوي، والاشتراك يكون عن طريق إرسال رسالة (sms/mms) تكون قيمة الرسالة أكثر من الرسائل العادية، ويتم صرف الجائزة إلى أحد المشاركين فقط، ولا يحصل المشارك على أي منفعة مادية؟

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

المسابقات التي تجري عن طريق الهواتف الخلوية برسائل قصيرة أكثر من قيمة الرسالة العادية، والتي يدخل فيها المشترك في احتمال الربح أو الخسارة المادية سواء ربح الجائزة أو خسر تكلفة الرسالة: هي من القمار المحرم، الذي ورد تحريمه في الكتاب والسنة، وعده العلماء من كبائر الذنوب، وذلك في قول الله عز وجل: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ) المائدة/90-91.

فالشريعة الإسلامية تحرم كل صور المعاملات القائمة على الميسر، سواء اقترنت بمسابقة أو بغيرها، والشريعة حرمت القمار؛ لأنه سبيل لأكل أموال الناس بالباطل، وسبيل لاستغلالها فيما ليس فيه نفع للأمة، وأما صور الميسر المعاصرة فهي من أكثر طرق إفساد المجتمعات وإهلاك ثرواتها. والله تعالى أعلم. 

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من صام ببلده ثلاثين يومًا ثم انتقل إلى بلد آخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أتمَّ الصيام في بلده، ثم سافر إلى بلد آخر فوجدهم صائمين؛ وافقهم في صوم آخر الشهر، وإن أتم ثلاثين يومًا، فيُمسك معهم وجوبًا وإن كان مُعَيِّدًا؛ لأنه صار منهم. والله تعالى أعلم

حكم إفراد الجمعة أو السبت أو الأحد بالصوم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُكره في صيام النافلة المطْلَقة إفراد يوم الجمعة، وإفراد يوم السبت، وإفراد يوم الأحد بالصيام. 

أما لو صام مع الجمعة يومًا قبلها أو يومًا بعدها؛ فلا بأس، وكذا يوم السبت والأحد. 

ولو صام الجمعة والسبت والأحد معًا؛ فلا كراهة. 

أما إذا وافق أحد هذه الأيام يومًا يُسَنُّ صيامه - كيوم عرفة أو عاشوراء -؛ فلا كراهة في إفراد صومه. والله تعالى أعلم


حكم الصلاة بالحذاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المسلم في صلاته وهو يلبس نعاله أو حذاءه ما لم يشتملا على نجاسة، فقد (سئل أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ) رواه البخاري.

جاء في [فتح الباري 1/ 494] لابن حجر رحمه الله: "قوله: (يصلي في نعليه) قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة، ثم هي من الرخص". والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد