الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (148) (13/2010) أحكام بعض صور عمل المحامين

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (148) (13/ 2010) أحكام بعض صور عمل المحامين

بتاريخ (2/ 9/ 1431هـ) الموافق (12/ 8/ 2010م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (2/ 9/ 1431هـ) الموافق (12/ 8/ 2010م)، قد اطلع على السؤال الآتي:

ما حكم عمل المحامي بالصور الآتية:

أولاً: أن يتعاقد المحامي مع المتضررين من الحوادث والمؤمَّن عليهم؛ بحيث يشتري القضية من صاحبها المتضرر بمبلغ محدد، مقابل أن يأخذ كل ما يُحَصِّله من شركة التأمين.

الجواب وبالله التوفيق:

هذه الصورة هي عبارة عن شراء الدين الذي يطالب به الشخص المتضرر من شركة التأمين، وهو أمر محرم لسببين:

الأول: أنّ المحامي يدفع مبلغاً معجَّلاً في الغالب للشخص المتضرر ليأخذ أكثر منه مؤجلاً ليطالب به  شركة التأمين، وهذا هو عين الربا وهو حرام. قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) البقرة/278.

الثاني: وجود الغرر والجهالة والمقامرة في هذه المعاملة؛ لأن المحامي يدفع مبلغاً معيناً من المال ولا يدري كم سيأخذ من شركة التأمين، وهذا حرام.

ثانياً: أن يتعاقد مع المتضررين كما في الصورة الأولى إلاّ أن الأجر يكون بنسبة (25%) أو أكثر أو أقل مما يُحَصِّله.

الجواب وبالله التوفيق:

يرى المجلس جواز هذه الصورة أخذاً بمذهب الحنابلة، حيث ذهب الحنابلة إلى جواز أن تكون الأجرة نسبة معلومة من الربح.

ثالثاً: أن يتفق المحامي مع صاحب مال على أن يفتح صاحب المال مكتباً للمحامي مقابل نسبة من الأرباح على بعض القضايا دون غيرها لسبب أو لآخر؟

الجواب وبالله التوفيق:

يرى المجلس جوازها على أساس الشركة كما هو عند الحنابلة.

وعلى هذا فتصح هذه الشركة، ويكون توزيع الربح بحسب الاتفاق بينهما، وأما لو جهز صاحب المال المكتب بمستلزماته ودفعه إليه إجارة (أجرة شهرية) فهذا يجوز باتفاق العلماء، والله تعالى أعلم.

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

فضيلة ليلة القدْر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكفي أن الله تعالى أنزل فيها سورة كاملة هي سورة القدْر، كما أن ابتداء نزول القرآن الكريم كان في هذه الليلة. قال الله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} [القدر:1-5].

وقد علَّمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتكف في العشر الأواخر من رمضان؛ طلبًا لليلة القدْر، ومن عَبَدَ الله تعالى فيها وأحياها؛ كان له أجر عبادة ألف شهر، ليس فيها ليلة قدْر. والله تعالى أعلم


متى يُسَنُّ ذبح العقيقة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُسَنُّ أن تُذبح العقيقة يوم سابع ولادة المولود، ويُحسَب من السبعة يومُ الولادة على الأصح، فمثلًا: لو وُلِدَ يومَ السبت؛ فإن العقيقة تُذبَح يومَ الجمعة، وإنْ وُلِدَ ليلًا؛ فيبدأ الحساب من اليوم الذي يليه. والله تعالى أعلم

حكم استعمال التحاميل والحُقَن للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الحُقَن الشرجية أو التحاميل في أحد السبيلين من المُفَطِّرات؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "إِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ" [رواه البيهقي في "السنن الكبرى"]. 

فتعميمهُ في الداخل يدل على أنّهُ مُفَطِّرٌ سواء كان مطعومًا أو غيرَ مطعوم؛ لأن غير المطعوم له صورة الطعام.

وينبغي استعمالها قبل الفجر أو بعد الإفطار، أما إذا احتاج إليها استعملها، ويبقى ممسكًا، ويقضي ذلك اليوم. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد