الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (135) (15/2009) شروط الجمع بين الصلاتين بعذر المطر

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (135) (15/ 2009) شروط الجمع بين الصلاتين بعذر المطر

بتاريخ: 30/ 12/ 1430هـ، الموافق: 17/ 12/ 2009م.

 

 الحمـد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.       

وبعد: فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 30/ 12/ 1430هـ الموافق 17/ 12/ 2009م قد أطلع على السؤال المتعلق بالجمع بين الصلاتين بعذر المطر.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي، رأى المجلس ما يأتي:

الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم بعذر المطر رخصة في شريعتنا، ثبتت في السنة النبوية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ) رواه مسلم (705)، ورواه مالك في "الموطأ" (رقم/480) ثم قال: أرى ذلك كان في مطر. ومثله قال الشافعي في "الأم" (1/ 94).

كما ثبت الجمع بين الصلاتين بعذر المطر عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم من الصحابة، وهو قول جمهور العلماء من أهل السنة من المالكية والشافعية والحنابلة.

وقد ذكر الفقهاء شروط الجمع في كتبهم، ومحصلها أربعة:

1- نية الجمع خلال الصلاة الأولى، وعند بداية الصلاة الثانية، فإن فاته أن ينوي خلال الصلاة الأولى فله أن ينوي عند بداية الصلاة الثانية.

2- نزول المطر في أول الصلاتين.

3- أن يكون المطر مما يبل الثياب، بمعنى يشق الذهاب إلى المسجد مع وجوده.

4- أن تكون الصلاة جماعة في المسجد.

 ويجوز الجمع بين المغرب والعشاء خاصة بسبب الظلمة مع الطين وبسبب الثلج والصقيع والريح الشديدة الباردة.

فإذا انتفت هذه الشروط أو انتفى واحد منها لم يجز الجمع، لأن الرخصة إذا لم يتحقق موجبها

أو وقع الشك في تحققه وجب العود إلى العزيمة لأنها الأصل وهي الصلاة على وقتها، قال الله تعالى: (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا) النساء/١٠٣.

والإمام الراتب هو الذي له حَقُّ الجزم بانطباق شروط الجمع من عدمها، وليس لأحد من المصلين الاعتراض عليه في المسجد، سواء أكان اعتراضا لطلب الجمع، أم لتركه؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) رواه البخاري ومسلم.

ومن رأى غير ما يراه الإمام فليبحث معه الموضوع بلطف على وجه التناصح.

والمأمول من أصحاب الفضيلة الأئمة  أن يقدموا رضا الله تعالى على رضا المصلين، وأن لا ينجروا وراء أهواء الناس ورغباتهم، في الجمع وعدمه، فهم مسؤولون عن ذلك بين يدي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الإمام ضامن) رواه أبو داود والترمذي. فلا يشددوا على الناس بعدم الجمع، ولا يتساهلوا تساهلا يتنافى مع النصوص، ومع أقوال الأئمة في الجمع، فحيثما تحققت الشروط جمعوا وإلا فلا بد من أداء كل صلاة على وقتها المحدد شرعا فذلك هو الأحوط والأبرأ للذمة.

داعين الله تعالى لهم بالسداد والتوفيق. 

 

 رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

د. يحيى البطوش /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

عضو ومقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من استيقظ جنبا في آخر وقت الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان الماء بارداً ولا يمكن استعماله خشية ضرر لا يُحتمل عادةً أو يؤدي للإصابة بمرض، ففي هذه الحالة يجب تسخين الماء وإن أدى التسخين لخروج وقت الفجر، ولا يأثم بذلك؛ لعذره، ولا يعدل للتميم؛ لوجود الماء.

قال الإمام شهاب الدين أحمد الرملي رحمه الله: "سُئِلَ عَنْ شَخْصٍ إذَا اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ الْبَارِدَ حَصَلَ لَهُ مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَوَجَدَ مَا يُسَخِّنُ بِهِ الْمَاءَ، لَكِنْ إذَا سَخَّنَهُ خَرَجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْخِينُهُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ أَوْ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ فِي الْوَقْتِ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْخِينُهُ وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ تِلْكَ الْفَرِيضَةِ" [فتاوى الرملي 1/ 98].

وقال الإمام الباجوري رحمه الله في [حاشيته على شرح ابن قاسم 1/ 173]: "ولو خاف من استعمال الماء البارد وعجز عن تسخينه في الحال، لكنه علم وجود حطب في مكان إذا ذهب إليه لا يرجع إلا بعد خروج الوقت، فالذي يظهر أنه يجب عليه قصد الحطب وإن خرج الوقت كما استقر عليه كلام الرملي ونقله عنه ابن قاسم". والله تعالى أعلم.

حكم قضاء السنن

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يندب للمسلم إذا فاتته نافلة من الرواتب أو الوتر أو وردٍ له قضاؤه، أما السنن المؤقتة بسبب كالكسوف والخسوف فلا تقضى. 

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة" [المجموع 4/ 43]. والله تعالى أعلم.

حكم إخراج الفدية لمن أفطر بعذر شرعي

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان العذر من الأعذار الدائمة - كالمريض مرضًا لا يُرجى بُرْؤُهُ منه، وكالهَرِم - فتجب عليه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كلِّ يوم من الأيام التي أفطرها. 

وأمّا إن كان العذرُ من الأعذار المؤقتة - كالحيض والنِّفاس والمرض غير الدائم - فيجب في ذلك القضاء لا غير. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد