الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (132) (10/ 2009) بخصوص ما جاء في المادة (15) والمادة (16) من اتفاقية "سيداو"

بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ، الموافق 23/ 7/ 2009م

 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

ناقش مجلس الإفتاء في جلسته المنعقدة في 23/ 7/ 2009 ما جاء في المادة (15) والمادة (16) من اتفاقية سيداو والتي تدعو إلى المساواة المطلقة بين الرجال والنساء.

وقد استذكر المجلس الكريم قول الله تعالى: (وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) النساء/32. ويود أن يبين للمسلمين أن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله تعالى والله عز وجل هو الذي خلق الذكر والأنثى وهو أعلم بما خلق، وشريعة الله سوّت بين الرجال والنساء فيما يستوي فيه الرجال والنساء كالإيمان وحق التعلم والتملك واختيار الزوج ضمن الضوابط الشرعية وغير ذلك كثير في كتب الأحكام الشرعية.

وما تفوقت به المرأة قدمها فيه على الرجل، مثل حق الحضانة إذا حصلت الفرقة بين الزوجين؛ لأنها أقدر بفطرتها على تربية الأطفال، وكذا حقها في برِّ الأبناء والبنات.

وما تفوق به الرجل قدم على المرأة فيه مثل القدرة على الكسب، ولذا كانت نفقة الأسرة واجبة عليه، والقدرة على القتال، ولذا كان الدفاع عن الوطن بالسلاح واجباً عليه إذا دعت الحاجة.

ولهذا فإن كل ما خالف الشريعة الإسلامية مما جاء في معاهدة "سيداو" حرام، ولا يجوز العمل به، مثل حرية الزوجة في أن تسكن وتسافر كما تشاء؛ لأن هذا يلغي معنى الأسرة التي حرصت عليه الشريعة الإسلامية، ومثل زواج المسلمة من غير المسلم فهذا مناقض لما هو معلوم من الدين بالضرورة .

والمجلس يؤكد تقديره لدائرة قاضي القضاة في موقفها الإسلامي المشرف في رد كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية مما ورد في اتفاقية "سيداو" وحرصها على الأسرة وما يتعلق بشؤونها.

ويأمل من مجلس الأمة أن يرد مثل هذه التشريعات التي تعد مخالفة صريحة لشريعة الله تبارك وتعالى.

ويجب على كل مسلم في خاصة نفسه أن لا ينصاع لما يخالف شرع الله، قال تعالى: "إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ" (يوسف/40). والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

مقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

أعمل في مكتب محاسبة وتدقيق حسابات، وضمن زبائن المكتب مطاعم وفنادق ومحلات سوبر ماركت تبيع الخمور، عملنا مقتصر على تجميع الفواتير سواء مشتريات أو مبيعات أو مصاريف وتسجيلها في دفاتر يومية، كما نقوم بمراجعة ضريبة الدخل والمبيعات نيابة عن هؤلاء الزبائن،

أنت أعلم بطبيعة عملك، فإن رأيت فيه إعانة على منكر فهو حرام؛ لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2، وإن كان عملك بيان واقع فقط فأرجو أن لا يكون عليك إثم، فقد كان السلف يأخذون من تجار أهل الكتاب العشور وفيها خمر بعد معرفتهم بقيمة ما لديهم. والله تعالى أعلم.

هل يجب على المرأة الحامل إذا أفطرت بسبب الحمل قضاء وكذلك فدية؟

الحامل والمرضعة إن خافتا على نفسيها أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما، لكن إن أفطرتا خوفًا على ولديهما فعليهما القضاء والفدية، والفدية إطعام مسكين عن كل يوم.

بعد شهر ونصف من انتهاء النفاس على زوجتي، تجد من حين لآخر قليلا من الدم، علماً أنها ترضع، فما هو هذا الدم، وهل تصوم وتصلي عندما تجده؟

هذا دم نفاس، فلا تصوم ولا تصلي حتى ترى علامة الطهر، ما لم تزيد عن ستين يوماً؛ لأن أكثر النفاس ستون يومًا، وغالبه أربعون يومًا، وما زاد عن الستين استحاضة، وحبذا مراجعة الطبيبة بعد الستين. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد