الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (131) (9/2009) بخصوص فحص العذرية

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (131) (9/ 2009)  بخصوص فحص العذرية

بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ، الموافق 23/ 7/ 2009م

 

 الحمـد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد اطلع مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ الموافق 23/ 7/ 2009م على ما نسبته بعض الصحف المحلية إلى مدير المركز الوطني للطب الشرعي تصريحاً يتحدث فيه عن أعداد كبيرة من الفتيات يراجعن الطب الشرعي لإثبات عذريتهن.

وقد سألنا مدير المركز الوطني للطب الشرعي عن ذلك بكتاب رسمي، فأجاب بأن ما نسب إليه غير دقيق، وأن الفحوص التي تجري إنما تكون بناء على طلب من الجهات القضائية عندما تكون لديها دعوى توجب ذلك، ويحتاج القاضي لمعرفة الحقيقة، فيطلب شهادة الطب الشرعي، ولم يحدث أن طلب خاطب من خطيبته هذا الفحص، وبناءً على ما ذكره مدير المركز الوطني للطب الشرعي فان مجلس الإفتاء يرى جواز إجراء مثل هذا الفحص إذا طلبته الجهات القضائية، ولا يعتبر ذلك قذفاً للمحصنات، ولكن يجب أن تقوم به طبيبة مختصة.

أما إجراء هذا الفحص بناء على طلب الخاطب ـ وإن كان لم يحدث كما أفاد مدير المركز الوطني للطب الشرعي ـ فإن طلبه حرام وفعله حرام، فإن عورات الرجال والنساء لا يجوز كشفها إلا للضرورة أو الحاجة كما في الحالات التي ذكرها مدير المركز الوطني للطب الشرعي.

ويؤكد المجلس أن مجتمعنا أشرف وأنظف وأغير وأنبل من أن تُعامل فيه البنات والأخوات هذه المعاملة المهينة، وهن أعز وأكرم وأشد شكيمة من أن يقبلن هذا الإذلال، ونحن نحذر من نشر ما يسيء إلى سمعة الأمة ونذكر بقول الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) النور/19. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

مقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم دفع الأم زكاة مالها للأولاد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للأم أن تعطي أولادها من الزكاة إن كانوا ممن يستحقونها كأن كانوا فقراء لا مال لهم، وغير مكفيين بنفقة غيرهم عليهم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ) رواه البخاري. 

جاء في [الحاوي الكبير 8/ 537]: "أما الزوجة فيجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها من السهام كلها.... ودليلنا عموم قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة عبد الله بن مسعود: (زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم) فكان على عمومه". والله تعالى أعلم.

حكم من أفطر عامدًا وهو قادر على الصيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أفطر في رمضان بغير عذر؛ فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، وباء بالإثم العظيم، وعليه التوبةُ والاستغفارُ، وإمساكُ بقيَّة اليوم، ثم قضاءُ هذا اليوم بعد رمضان، وقد فوَّت على نفسه أجرًا عظيمًا لا يُكافئه صوم الدهر نافلةً؛ لأن الفريضة لا تُعادلها النافلة. 

وإن كان إفطاره بسبب الجماع؛ فعليه - مع القضاء - كفارة صوم شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا. والله تعالى أعلم


هل هناك حلّ لإزالة التفكير بالهموم أثناء الصلاة؟

أولاً توضأ للصلاة قبل دخول الوقت، واجلس في ذكر الله تعالى قبل إقامة الصلاة، فلتحصيل الخشوع في الصلاة لا بدَّ من صلاة الجماعة، وبعد الانتهاء من الصلاة تمكث في مكانك لتقرأ أذكار ما بعد الصلاة وتدعو الله تعالى.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد