الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (130) (8/2009) حكم إعداد آيات قرآنية مطبوعة تحل بالماء لغايات الاستشفاء

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (130) (8/ 2009) حكم إعداد آيات قرآنية مطبوعة تحل بالماء لغايات الاستشفاء

بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ، الموافق 23/ 7/ 2009م

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد اطلع مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ الموافق 23/ 7/ 2009م على كتاب عطوفة مدير عام دائرة المطبوعات والنشر رقم م ن/40/658 تاريخ 15/ 4/ 2009م والذي جاء فيه ما يأتي:

أرجو التفضل بالعلم بأنه ورد إلى دائرة المطبوعات والنشر آيات قرآنية مطبوعة تحل بالماء لغايات الاستشفاء.

أرجو سماحتكم التكرم بالإطلاع وبيان الرأي.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي، رأى المجلس ما يأتي:

القرآن الكريم كلام الله، وهو المعجزة الخالدة إلى يوم الدين، وقد جعل الله تعالى فيه شفاء للمؤمنين، فقال تعالى: (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَاراً ) الإسراء/82. وقال تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ) يونس/57.

والعلاج بالقرآن الكريم يكون بالقراءة على المريض وهو ما يعرف بالرقية الشرعية  ويجوز كذلك كتابة بعض الآيات من القرآن على ورق أو إناء وحلها بالماء ليشربها المريض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بالشفاءين العسل والقرآن) قال ابن حجر: أخرجه ابن ماجه والحاكم مرفوعاً وأخرجه ابن أبي شيبة والحاكم موقوفاً ورجاله رجال الصحيح. ابن حجر، فتح الباري 10/ 170.

وأما طباعة المصحف كاملا أو بعض أوراق منه ليكون وصفة جاهزة تحل بالماء ليشربها المريض فلا تجوز، إذ يخشى أن يكون فيه امتهان للقرآن العظيم، وإخراج له عن غايته الأساسية، قال الله تعالى: (ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ) البقرة/2 وقال تعالى: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا) الفرقان/1.

وعليه فلا نوصي بإجازة المصحف الذي قدم إلى دائرة المطبوعات والنشر ليكون وصفة جاهزة للعلاج. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضوقص

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

مقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الاشتراك في الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية إن كانت شاةً فلا تُجْزِئ إلا عن واحد، أما لو كانت من البقر أو الإبل فتُجْزِئ عن سبعة، ويجوز اختلاف النيات في السبعة؛ كأن ينويَ بعضهم الأضحية، وبعضهم العقيقة، وبعضهم اللحم. [حاشية قليوبي على شرح المحلي (4/ 256)].

جاء في [بشرى الكريم/ ص706]: "ولو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة... جاز، وكذا لو أراد بعضهم بِسَبْعِه اللحمَ، وبعضهم بِسَبْعِه العَقَّ". والله تعالى أعلم


هل يجوز للمصلي أن يدعو في كل سجدة من الصلوات المفروضة؟

يجوز للمصلي -سواء أكان مأمومًا أم منفردًا- أن يدعو في السجود من الصلوات المفروضة وغيرها. أما الإمام فيُكره له ذلك؛ لأن صلاته مبنيّة على التخفيف، إلا إن كان إمام جماعة محصورين ويرضون بالتطويل.

حكم شراء الأضحية بالتقسيط

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز شراء الأضحية بالتقسيط، واستدانة ثمنها، ولكن لا يُستَحبُّ فعل ذلك من الفقراء؛ لأنهم غير مطالبين بالأضحية، ولا يُكلِّف الله نفسًا إلا وسعها، وإذا كان ذلك يؤدي إلى تقصيره في نفقته على عياله فينبغي حينئذ تقديم النفقة الواجبة على الاستدانة لشراء الأضحية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ، عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ).

كما تَصِحُّ الأضحية ممن عليه دين، والأولى سداد الدين خصوصًا إذا كان حالًّا. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد