الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (128) (6/2009) الجيلاتين المستخلص من عظم الخنزير وجلده أو من المواد النجسة نجس

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (128) (6/ 2009) الجيلاتين المستخلص من عظم الخنزير وجلده أو من المواد النجسة نجس

بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ الموافق 23/ 7/ 2009م

 

الحمـد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد اطلع مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ الموافق 23/ 7/ 2009م على كتاب عطوفة مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء والذي جاء فيه:

أرجو سماحتكم إبداء الرأي والفتوى في استخدام بعض المستحضرات التي تحتوي على الفيتامينات والتي تستخدم في تصنيعها مواد خام تحتوي على مادة الجيلاتين ذات الأصل الحيواني المشتق من الخنزير، ويستخدم الجيلاتين كمادة تغليف لهذه الفيتامينات للمحافظة على ثباتها حين مزجها مع بقية مكونات هذه المستحضرات، علماً بأن هذه المستحضرات تستخدم كمكمل غذائي وليس كدواء.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي، رأى المجلس ما يلي:

إن الجيلاتين المستخلص من عظم الخنزير وجلده أو من المواد النجسة نجس، قال الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ } المائدة/3. وقال تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) الأنعام/145.

وعليه فإن الجيلاتين المصنوع من مشتقات الخنزير أو الحيوانات النجسة لا يجوز استخدامه في صناعة الأدوية أو المكملات الغذائية أو تغليفها لوجود ما يغني عنه في الحيوانات الأخرى التي يحل أكلها كالبقر أو السمك أو الجلاتين النباتي، ولا يجوز كذلك استخدام الأدوية المشتملة على جلاتين مستخلص من الخنزير أو المواد النجسة إلا للضرورة فقط، وفي حال عدم وجود بديل آخر له. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

      مقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم صيام مَن دَمِيَت لِثَّتُه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مَن دَمِيَتْ لِثَّتُه وهو صائمٌ؛ عليه أن يبصقَ حتى يصفوَ ريقُه؛ أي: حتى ينقطع الدم، ثم يتمضمضَ ليُطَهِّر فَمَه. 

وإن دخل جوفَه شيءٌ من الدم بغير قصد؛ فلا شيء عليه. والله تعالى أعلم


لا يتعيّن لفظ الوصية في خطبة الجمعة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يشترط لصحة خطبة الجمعة أركان، منها: الوصية بتقوى الله عز وجل، ويجب أن تكون في الخطبتين، ويشترك مع هذا الركن ركن الحمدلة، والصلاة على سيدنا رسول الله.

قال شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "وهذه الثلاثة أركان في كل واحدة من الخطبتين؛ لأن كل خطبة مستقلة ومنفصلة عن الأخرى" [تحفة المحتاج 4/ 447].

ولا يشترط تعيّن لفظ الوصية، ولا تعيّن لفظ التقوى، بقول: "أوصيكم بتقوى الله"، بل يحصل الركن بأي لفظ فيه أمر بطاعة الله عز وجل، وترك ما نهى عنه.

قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "الثالث الوصية بالتقوى... ولا يتعين لفظها أي الوصية بالتقوى على الصحيح؛ لأن الغرض الوعظ والحمل على طاعة الله تعالى، فيكفي ما دل على الموعظة طويلا كان أو قصيرا، كأطيعوا الله وراقبوه" [مغني المحتاج 1/ 550]. 

وعليه؛ فما فعله الخطيب من الأمر بطاعة الله تعالى وعدم عصيانه في الخطبتين صحيح، وأجزأه ذلك. والله تعالى أعلم.

حكم إجراء عملية جراحية تحت التخدير للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التخدير نفسه لا يُفَطِّر؛ لأن غازات التخدير ليست ذات جرم، وإبر التخدير تحت الجلد كذلك، شريطة ألا يمكث جميع النهار تحت التخدير. 

فإن كان في أول النهار مُفيقًا صحَّ صومه، وكذا لو أفاق بعد العملية ولو لحظة قبل الغروب.

ولكن في العمليات قد يحدث مُفَطِّر آخر؛ كدخول أجسام إلى الجوف، فإن حصل مثل ذلك فعليه القضاء. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد