الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (127) (4/2009) حكم نسبة اليتيم إلى اسم عائلة كافله

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (127) (4/ 2009) حكم نسبة اليتيم إلى اسم عائلة كافله

27/ 4/ 1430هـ، الموافق 23/ 4/ 2009م

 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد اطلع مجلس الإفتـاء في جلسته الثانية المنعقدة بتاريخ 27/ 4/ 1430هـ الموافق 23/ 4/ 2009م على الاستدعاء المقدم من السيد أمجد محمد عادل عبد الخالق الخاروف، والمتضمن طلب إضافة اسم عائلته للطفل الذي احتضنه، والذي يحمل اسم (عز الدين أمجد عمر خالد) بحيث تضاف كلمة (الخاروف) بعد كلمة (خالد) إلى اسم الطفل.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي، قرر المجلس ما يلي:

إن حفظ النسب من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو من الضروريات التي أمرت الشريعة الإسلامية بصيانتها والمحافظة عليها؛ لأن النسب نعمة أنعمها الله تعالى على عباده، فقال الله تعالى: ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً ) الفرقان/54.

ولأجل المحافظة على الأنساب شرع الإسلام الزواج وحرم كل ما يؤدي إلى اختلاط الأنساب والزنا وغيره، لأن النسب يرتبط به بعض الأحكام الشرعية كالميراث وحرمة المصاهرة.

ولذا حرم الإسلام التبني بمعنى أن يدخل الإنسان في نسبه من لا يدخل شرعًا، صيانة للأنساب وحفظاً للحقوق قال الله تعالى: ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَالله يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ . ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً ) الأحزاب/4-5.

وعليه فلا يجوز للأخ السائل أن يلحق هذا الولد بنسبه أو نسب عائلته، والذي يكفل طفلاً أو يحضنه لا يكون ابنه شرعاً، ولا يجوز أن يلحقه بنسبه.

 ثم إن هناك فرقاً بين حرمة الرضاعة وثبوت النسب، فالرضاعة تثبت الحرمة، ولكن لا يثبت بها النسب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت آية الملاعنة: (أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين) رواه أبو داود والبيقهي.

فعد إدخال شخص في قوم ليس منهم جريمة يحاسب الله عليها يوم القيامة.

وقال صلى الله عليه وسلم: (من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا) متفق عليه. 

والنصيحة للأخ السائل أن يحسن صحبة هذا اليتيم ورعايته وله الأجر والثواب من الله تعالى وقد قال صلى الله عليه وسلم: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما) رواه البخاري. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

مقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل عامل إذاعة القرآن يأثم إذ بدل آيات أو سور دون إعلام المستمع؟

يجب أن يذاع القرآن كما قرأه القارئ، وبطريقة تشعر بالاحترام والتعظيم. والله تعالى أعلم.

هل يجب على من أفطرت في رمضان بسبب الولادة قضاء ما عليها قبل رمضان القادم، وما هي كفَّارة تأخير القضاء؟

يجب قضاء الصوم قبل دخول رمضان التالي إن أمكن، فإذا دخل رمضان التالي ولم تقض مع قدرتها على القضاء خلال العام وجب القضاء ووجبت فدية عن كل يوم تأخَّر قضاؤه إطعام مسكين، وإن لم تقدر على القضاء خلال العام قضت يومًا بدل كل يوم ولا فدية.

ما حكم من زادت دورتها الشهرية عن (15) يومًا؟

أكثر الحيض (15) يوماً، فإن زادت على ذلك فهي استحاضة، فتغتسل من الحيض وتصلي وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت وتعود لعادتها القديمة، من حيث المدة والوقت، فالمدة التي كانت تحيض فيها سابقًا هي مدة حيضها، وموعد حيضها في الشهر السابق هو موعد حيضها، فلو كانت تحيض من (20–27) من كل شهر، فهي في هذه المدة حائض وما قبله وما بعده استحاضة، فتترك الصلاة والصوم مدة الحيض المعتاد فقط ثم تغتسل وتصلي.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد