الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (121) (8/2008) تعديلات مقترحة على مسودة مشروع قانون ترخيص مراكز التلقيح الصناعي وتنظيم عملياتها

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (121) (8/ 2008) تعديلات مقترحة على مسودة مشروع قانون ترخيص مراكز التلقيح الصناعي وتنظيم عملياتها

بتاريخ 29/ 11/ 1429هـ، الموافق 27/ 11/ 2008م

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

فقد اطلع مجلس الإفتاء في جلسته السابعة المنعقدة بتاريخ 29/ 11/ 1429هـ الموافق 27/ 11/ 2008م على كتاب مدير تنمية أموال الأوقاف رقم 5/5/3/321 تاريخ 19/ 2/ 2007 الموافق 12/ 1/ 1429هـ ومرفقاته المتضمن طلب بيان الرأي الشرعي حول مشروع (قانون ترخيص مراكز التلقيح الصناعي وتنظيم عملياتها). 

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي أبدى المجلس الملاحظات الآتية:

أولاً: المادة (10) فقرة (1): المتعلقة بالضوابط التي يلتزم بها المركز المرخص له بموجب أحكام هذا القانون حيث نصت على: (أن تكون تقنية المساعدة على الإنجاب هي الوسيلة الوحيدة للإنجاب بعد ثبوت تعذر الحمل بالاتصال الطبيعي لفترة لا تقل عن سنة إلا إذا وجد تشخيص مسبق بوجود عقم فلا يتم الانتظار لمدة سنة).

رأى المجلس حذف هذه الفقرة لأنه لا يجوز المساعدة على الإنجاب في حال ثبوت العقم لدى الزوجين أو أي منهما، فثبوت العقم يجعل الإنجاب من الزوجين بدون تدخل طرف خارجي مستحيلاً، وأي تدخل خارجي في هذه الحالة ممنوع شرعا.

وقد جاء في مشروع قانون التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب لسنة 2007م المادة 13 فقرة د ما يلي:

يحظر في مجال التقنيات الطبية ما يلي:

د. المساعدة على الإنجاب في حال ثبوت العقم لدى الزوجين أو أي منهما.

ثانياً: المادة 14 فقرة 2 المتعلقة بحفظ الأجنة والحيوانات المنوية حيث نصت على: (حفظ الأجنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات وحفظ الحيوانات المنوية المجمدة لمدة لا تزيد على عشر سنوات لإنجاب مستقبلي لمصلحة الزوجين طبقا للشروط التي تحددها التشريعات والقرارات المرتبطة بهذا القانون).

يرى المجلس أن هذه المدد طويلة، ويوصي بضرورة تحديدها إلى حين نجاح عملية التخصيب ووضع الحمل الناتج عن عملية التخصيب سليماً معافى، بحيث يصبح نص الفقرة على النحو الآتي: (يتم حفظ الأمشاج أو الأجنة بطلب خطي من الزوج المعني بالنسبة إلى الأمشاج ومن الزوجين بالنسبة إلى الأجنة إلى حين نجاح عملية التخصيب ووضع الحمل الناتج عن عملية التخصيب سليماً معافى، وتترك الأمشجة والأجنة الزائدة عن الحاجة بلا عناية حتى تنتهي حياتها). والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

مقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على بيع ذهبها إن كان يمر بضائقة مالية؟

ذهب الزوجة ومهرها حق لها يحرم أخذ شيء منه بغير رضاها، ويندب للزوجة مساعدة زوجها ولو على سبيل الدين الموثق.

حكم استخدام المسبحة للعدّ أثناء التسبيح والذكر

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يستحب استعمال السبحة العادية أو الإلكترونية لعدّ التسبيح والذِّكْر والاستغفار؛ لأنها تُعين على الذكر، وقد رويت فيها آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين أنهم ما زالوا يستعينون بالسبح المصنوعة من النوى على الذِّكْر والتسبيح.

وهي من وسائل العبادات المشروعة، بل إن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عقد التسبيح بيمينه يدل على جواز عقد التسبيح بما يستعين به المسلم على حفظ العدد؛ فلا وجه للقول ببدعيتها، ولا نعرف من الفقهاء من قال بذلك.

وللحافظ السيوطي رحمه الله رسالة خاصة بعنوان: [المنحة في السبحة] مطبوعة ضمن كتاب [الحاوي للفتاوي / 4-6].

وسئل شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هل للسبحة أصل في السنة؟ فأجاب بقوله: "نعم، وقد ألَّف في ذلك الحافظ السيوطي؛ فمن ذلك ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي: (عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين التوحيد، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات). وجاء التسبيح بالحصى والنوى والخيط المعقود فيه عقد عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم، وعن بعض العلماء: عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمر. وفصل بعضهم فقال: إنْ أمِن المسبح الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة أفضل" [الفتاوى الفقهية الكبرى 1/ 152]. والله تعالى أعلم.

حكم إخراج الفدية لمن أفطر بعذر شرعي

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان العذر من الأعذار الدائمة - كالمريض مرضًا لا يُرجى بُرْؤُهُ منه، وكالهَرِم - فتجب عليه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كلِّ يوم من الأيام التي أفطرها. 

وأمّا إن كان العذرُ من الأعذار المؤقتة - كالحيض والنِّفاس والمرض غير الدائم - فيجب في ذلك القضاء لا غير. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد