الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (119) (2/2008) حكم المتاجرة بالبطاقات الخلوية

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (119) (2/ 2008) حكم المتاجرة بالبطاقات الخلوية

بتاريخ 1/ 3/ 1429 هـ، الموافق 9/ 3/ 2008م

 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

تاجر طلب منه بطاقات موبايل بمبلغ 500 دينار، وسوف يبيعها بنسبة ربح 20% لمدة سنة على أقساط شهرية، وهو يسأل.

1. هل التجارة بالبطاقات الخلوية حلال؟

2. هل الأرباح بالنسبة المحددة بشكل عام جائزة؟

والجواب وبالله التوفيق:

1. يجوز الاتجار بالبطاقات الخلوية لأنها من قبيل بيع المنفعة، بدليل أن البطاقات الخلوية لها مدة صلاحية معينة تنتهي بانتهائها، وامتلاك البطاقة يعني امتلاك منفعة، هي استخدام شبكة الشركة التي أصدرت البطاقة مدة محددة، ومن ملك منفعة جاز له تمليكها بعوض، ولو كان ذلك العوض أكثر من العوض الذي مُلكت به تلك المنفعة، وليست البطاقات الخلوية كالأوراق النقدية ليقال: إنه لا يجوز بيعها بأكثر من قيمتها.

2. يجوز أن تكون الأرباح محددة سواء بالنسبة للبطاقات الخلوية أو لأية سلعة أخرى؛ لأن تحديد الربح لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

مقرر المجلس الشيخ نعيم مجاهد

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم المسبوق الذي لم يستطع إتمام الفاتحة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا شرع المسبوق بقراءة سورة الفاتحة فوراً دون الانشغال بدعاء الاستفتاح والتعوذ، فيركع مع الإمام ويترك ما بقي من الفاتحة، ويتحملها الإمام عنه.

جاء في [عمدة السالك/ ص47]: "لو أدرك الإمام قائماً، وعلم إمكانه مع التعوذ والفاتحة أتى به، فإن شك لم يستفتح ولم يتعوذ، بل يَشْرعُ في الفاتحة، فإن ركع الإمام قبل أن يتمها ركع معه إن لم يكن استفتح ولا تعوذ، وإلا قرأ بقدر ما اشتغل به". والله تعالى أعلم

حكم خرج دم الباسور بعد الوضوء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان هذا الدم الخارج من خارج الدبر -بسبب خروج الباسور- فلا ينقض الوضوء؛ لأن الدم الخارج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. فإذا خرج من الدبر-بأن كان داخله- فهو ناقض للوضوء، فيجب الاستنجاء منه، وغسل موضع النجاسة وإعادة الوضوء. 

أما إذا كان هذا الدم يخرج باستمرار بحيث لا يبقى زمن يسع الطهارة والصلاة من غير نزوله، فيأخذ حينئذ حكم سلس البول، فيتنظف منه بعد دخول وقت كلّ صلاة ويتوضأ بعده مباشرة ويصلي الفرض مباشرة، ولا شيء عليه بعد ذلك إذا نزل منه شيء، وله أن يصلي ما شاء من النوافل، فإذا أراد أن يصلي فرضاً آخر وجب عليه التنظف والوضوء. والله تعالى أعلم

سنن الصيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

1. تأخير السحور ما لم يُخْشَ طلوع الفجر. 

2. تعجيل الفِطْر بعد التأكد من غروب الشمس. 

3. الاعتكاف خاصة في العشر الأواخر.

4. الإكثار من تلاوة القرآن الكريم. 

5. ترك اللَّغو من الكلام. 

6. الجود والسخاء.

7. صيانة النفس عن الشهوات.

8. الاغتسال من الجنابة قبل الفجر. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد