الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (11) متى يحكم بموت الإنسان

أضيف بتاريخ : 27-04-2014

 

قرار رقم: (11) متى يحكم بموت الإنسان؟

بتاريخ: 8/ 11/ 1408هـ ، الموافق: 22/ 6/ 1988م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل موت الدماغ وتوقف القلب والتنفس بالنسبة للمريض يعتبر موتاً؟ ما الحكم الشرعي في ذلك؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس ما يلي: يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين الآتيتين:

1- إذا توقف قلبُه وتنفسُه توقفاً تاماً، وحَكَم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.

2- إذا تعطَّلت جميعُ وظائف دماغه تعطلاً نهائياً، وأخذ دماغه في التحلل، وحَكَم الأطباء المختصون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، ولا عبرة حينئذ بكون أعضاء الميت كالقلب لا يزال يعمل عملا آلياً بفعل أجهزة الإنعاش المركبة.

وفي هذه الحالة (الثانية) يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص، ولا يحكم الأطباء بالموت في هذه الحالة إلا بعد الاستيثاق والتأكد من الأمور التالية:

1- توافر جميع شروط تشخيص موت الدماغ.

2- استبعاد الأسباب الأخرى للغيبوبة.

3- غياب جميع منعكسات جذع الدماغ.

4- القيام بجميع الفحوصات اللاّزمة طبياً لإثبات وقف التنفس.

5- السكون الكهربائي في تخطيط الدماغ.

6- إجراء أي فحوص طبية لازمة للتأكد من موت الدماغ.

7- أن تتم هذه الفحوص في مستشفى مؤهل، تتوافر فيه الإمكانات اللاّزمة لهذه  الفحوص.

ونظراً لما لهذا الموضوع من أهميةٍ شرعيةٍ، وقانونيةٍ، وطبيةٍ، وأخلاقيةٍ، واجتماعيةٍ، فإن الحكم بموت الدماغ يجب أن يتم من لجنة طبية مختصة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، وألاّ يكون لأحد منهم أي علاقة بالموضوع تُورث شبهةً، وأن تقوم اللجنة بإعادة الفحوصات السابقة بعد فترة كافية من الفحوص الأولى، يقررها الأطباء المختصون للتأكد من إثبات اكتمال جميع الشروط المذكورة آنفاً.

وتعتبر ساعة توقيع اللجنة الطبية المختصة المذكورة هي ساعة وفاة الشخص في حق الأمور التي ترتبط بتاريخ الوفاة.

ويؤكد المجلس ضرورة إصدار قانون لمعالجة هذا الأمر، لضمان تنفيذ الشروط الواردة في هذه الفتوى، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لها. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام/ عزالدين الخطيب التميمي

مفتي القوات المسلحة الأردنية الدكتور نوح سلمان القضاة

(أتحفظ على ما. جاء في وصف العلامة الثانية وأرى أن يعتبر حياً مادامت فيه أمارة حياة)

د. إبراهيم الكيلاني

د. عبد السلام العبادي

د. محمود السرطاوي

الشيخ سعيد الحجاوي

د. ياسين درادكة

الأستاذ مصطفى الزرقاء

د.عبد الحليم الرمحي

د. محمود العواطلي الرفاعي

(أتحفظ على البند الثاني فقط إن بقي أثر للحياة)

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم قطرة الأذن والأنف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قطرة الأنف والأذن تُبطلان الصوم؛ لأن الأنف والأذن منفذان مفتوحان إلى الجوف. والله تعالى أعلم

حكم مسح البياض خلف الأذنين بدل مسح الرأس

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب في الوضوء مسح بعض الرأس، ولا يشترط مسحه كله، ويجزئ عن ذلك مسح البياض الذي خلف الأذن. والله تعالى أعلم

حكم من أفطر عامدًا وهو قادر على الصيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أفطر في رمضان بغير عذر؛ فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، وباء بالإثم العظيم، وعليه التوبةُ والاستغفارُ، وإمساكُ بقيَّة اليوم، ثم قضاءُ هذا اليوم بعد رمضان، وقد فوَّت على نفسه أجرًا عظيمًا لا يُكافئه صوم الدهر نافلةً؛ لأن الفريضة لا تُعادلها النافلة. 

وإن كان إفطاره بسبب الجماع؛ فعليه - مع القضاء - كفارة صوم شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد