الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (116) حكم دفع تعويض مالي للشركاء

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (116) حكم دفع تعويض مالي للشركاء

بتاريخ: 4/ 9/ 1427هـ، الموافق: 27/ 9/ 2006م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

 إنه ضمن أرضا هو شريك فيها في عام 1999م، وتسقى هذه الأرض من مجرى نبع بشكل انسيابي ودون دفع أي ثمن للمياه إلى أي جهة. وفي عام 1994م قامت سلطة وادي الأردن بسحب حصصها من ماء النبع من أجل إيصال الماء إلى المنازل، فاضطر إلى شراء برابيش بلاستيكية وماتور لجر وسحب المياه إلى الأرض. وفي عام 2001م رفع دعوى باسمه وباسم شركائه على سلطة وادي الأردن بسبب الضرر الذي لحق بالأرض دون أن يتحمل الشركاء أية نفقات تتعلق بالدعوى، لأن المحامي سيتقاضي نسبة من التعويض، وبعد رفع الدعوى عرض  عليه شركاؤه  شراء الأرض فاشترى حصصهم ودفع لهم الثمن ،وفي شهر شباط/2006م قررت المحكمة إلزام السلطة بدفع التعويض لأصحاب الأرض، بسبب نقصان قيمتها وهي سقي، وقيمتها وهي بعل، وقامت السلطة بدفع قيمة التعويض، وطلبت من دائرة الأراضي والتسجيل بتحويل الأرض من سقي إلى بعل.

ويسأل ايضاً هل التعويض المحكوم به من حقه فقط، لأنه الوحيد الذي أصابه الضرر أثناء ضمانه للأرض وبعد شرائه لها حيث تحولت من سقي إلى بعل، أو هو من حق الشركاء جميعاً؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن التعويض من حق الشركاء كلهم، وأن شراء السيد المذكور حصص شركائه في الأرض لا يؤثر على حق الشركاء جميعهم بالتعويض. وذلك لأن شراءه لحصصهم كان بعد رفع الدعوى.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن شركاءه باعوه حصصهم بعد نقص قيمة الأرض. ويرى المجلس أن للسيد المذكور مطالبة شركائه بالتكاليف التي دفعها في شراء برابيش بلاستكية وماتور لجر وسحب المياه إلى الأرض بسبب سحب سلطة وادي الأردن حصصها من ماء النبع لإيصال الماء إلى المنازل.والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة

د. يوسف علي غيظــان

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم مجاهـد

د. ياسر الشمالــي

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم تعجيل المنذور قبل تحقق الشرط

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجب الوفاء بالنذر؛ لقول الله تعالى: (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) [الحج: 29]، وقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ) رواه البخاري.

وقد فرّق الشافعية بين المنذور المالي والمنذور البدني؛ فأجازوا تقديم الوفاء بالمنذور المالي قبل تحقق الشرط، ولم يجيزوه في البدني إلا بعد تحققه، قال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: "ويجوز تقديم المنذور المالي على المنذور له: كإن شفيت فعلي عتق رقبة، أو أن أتصدق بكذا، كما في تعجيل الزكاة، بخلاف المنذور البدني كالصوم" [أسنى المطالب 4 /246].

وقال الإمام الباجوري رحمه الله: "كالكفارة بغير الصوم: المنذور المالي كأن قال: إن شفى الله مريضي فلله على أن أعتق عبداً، أو إن شفي الله مريضي فلله على أن أعتق عبداً يوم الجمعة الذي يعقب الشفاء، فيجوز تقديمه قبل الشفاء في الأولى، وقبل يوم الجمعة الذي يعقب الشفاء في الثانية" [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم 2/ 596]. والله تعالى أعلم.

الأفضل إدراك الصلاة كاملة مع الجماعة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
الأفضل للمصلي إذا وجد جماعة أوشكت على الفراغ من الصلاة، ورجا إدراك الصلاة كاملة مع جماعة أخرى أن يصلي مع الجماعة الأولى، ثم يعيد مع الجماعة الثانية، هذا إذا لم يرد الاقتصار على صلاة واحدة، فإن أراد الاقتصار على صلاة واحدة فقط؛ فالأفضل أن ينتظر الجماعة الثانية، ولا يلتحق بالجماعة الأولى، وذلك لكي ينال أجر الجماعة في جميع ركعات الصلاة. 

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "دخل جماعة المسجد والإمام في التشهد الأخير، فعند القاضي حسين يستحب لهم الاقتداء به ولا يؤخرون الصلاة جماعة ثانية، وجزم المتولي بخلافه، وكلام القاضي في موضع آخر يوافقه، وهو المعتمد، بل الأفضل للشخص إذا سبق ببعض الصلاة في الجماعة، ورجا جماعة أخرى يدرك معها الصلاة جميعها في الوقت التأخير ليدركها بتمامها معها، وهذا إذا اقتصر على صلاة واحدة، وإلا فالأفضل أن يصليها مع هؤلاء ثم يعيدها مع الآخرين" [مغني المحتاج 3/ 186]. والله تعالى أعلم. 

حكم إجراء عملية جراحية تحت التخدير للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التخدير نفسه لا يُفَطِّر؛ لأن غازات التخدير ليست ذات جرم، وإبر التخدير تحت الجلد كذلك، شريطة ألا يمكث جميع النهار تحت التخدير. 

فإن كان في أول النهار مُفيقًا صحَّ صومه، وكذا لو أفاق بعد العملية ولو لحظة قبل الغروب.

ولكن في العمليات قد يحدث مُفَطِّر آخر؛ كدخول أجسام إلى الجوف، فإن حصل مثل ذلك فعليه القضاء. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد