الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (113) في شأن الدعوى المرفوعة على صحفي مسلم أعاد نشر الرسوم المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (113) في شأن الدعوى المرفوعة على صحفي

مسلم أعاد نشر الرسوم المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

بتاريخ: 23/ 7/ 1427هـ الموافق: 17/ 8/ 2006م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في موضوع الدعوى المقامة على الصحفي جهاد المومني/ لدى محكمة عمان الشرعية/ محكمة القضايا أمام فضيلة القاضي الشرعي صلاح الدين شويات وموضوعها إثبات ردة لقيامه بنشر الصور المسيئة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في جريدة شيحان يوم أن كان رئيساً لتحريرها، بالإضافة إلى كتابته مقالاً في العدد نفسه ينتقد فيه ردة فعل المسلمين القوية على تلك الصور المسيئة بعنوان (يا مسلمي العالم تعقلوا)؟

  الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن المسألة منظورة أمام المحكمة المختصة، وبذلك فإنه يتعذر على المجلس إبداء الرأي في قضية متعلقة بشخص معين دون الوقوف على التفاصيل والحيثيات اللازمة لبيان الحكم الشرعي، هذا من جهة، كما أنه لا يحق للمجلس استدعاء الشخص المعين لسماع أقواله بالقضية، لأنه لم يتقدم بطلب فتوى من مجلس الإفتاء من جهة أخرى لذلك رأى المجلس أن المحكمة الشرعية هي صاحبة الولاية في الفصل في القضية المذكورة وأن أحكامها خاضعة لرقابة محكمة الاستئناف الشرعية. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. عبد المجيد الصلاحين

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم مجاهــد

د. يوسف علي غيظان

 

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم القيء في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من المُفَطِّرات: تَعَمُّدُ القيء؛ فمَنْ تقيَّأ عمدًا أفطر. 

وإنْ غَلَبَهُ القيءُ لم يُفطر إن لم يرجع شيء من القيء إلى الجوف، وإلا أفطر. 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ذَرَعَهُ القَيْء؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا؛ فَلْيَقْض" [رواه أبو داود والترمذي]. والله تعالى أعلم


حكم الدعاء بغير الأدعية المأثورة في الصلاة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز الدعاء في الصلاة بأي دعاء من أمور الدين والدنيا، ولا تبطل الصلاة بذلك.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "مذهبنا أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج الصلاة من أمور الدين والدنيا، وله [أن يقول]: اللهم ارزقني كسباً طيباً، وولداً، وداراً، وجارية حسناء يصفها، و: اللهم خلص فلاناً من السجن، وأهلك فلاناً، وغير ذلك، ولا يبطل صلاته شيء من ذلك عندنا. وبه قال مالك والثوري وأبو ثور وإسحق". [المجموع 3/ 454]. والله تعالى أعلم.

هل ينقطع دم النفاس قبل الأربعين يوما من الولادة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نعم يمكن أن ينقطع دم النفاس قبل الأربعين يوماً، وإذا انقطع الدم تماماً وأمن عوده فقد طهرت النفساء ولو لم يمض أربعون يوماً. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد