الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (10) الحكم بإسلام الأولاد تبعاً لأحد الأبوين

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (10) الحكم بإسلام الأولاد تبعاً لأحد الأبوين

بتاريخ: 8/ 11/ 1408هـ، الموافق: 22/ 6/ 1988م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم الشرع فيما يلي: حصل المواطن (س) على دفتر عائلة عام (1979م) باعتبار أن ديانته المسيحية، أبرَز المذكور حجة إسلامٍ صادرةٍ من المحكمة الشرعية أنه اعتنق الديانة الإسلامية عام (1971م). حضر المذكور بتاريخ 16/ 9/ 1987م، وطلب تغيير ديانته في السجل المدني ودفتر العائلة من المسيحية إلى الإسلام، استناداً لحجة الإسلام المشار إليها في البند السابق.

قام أمين السجل بتغيير ديانة المذكور إلى الإسلام استناداً لهذه الحجة، وحصل على دفتر عائلة بدل تالف، باعتبار أن ديانته الإسلام.

تزوج المذكور عام (1974م) من السيدة (ص) لدى كنيسة الروم الكاثوليك.

حضر أولاده (أ، ب، ج) طالبين الإبقاء على ديانتهم المسيحية في السجل المدني ودفتر العائلة والبطاقة الشخصية لكل منهم، وأعمارهم جميعا تتجاوز الثامنة عشرة.

فما هو رأيكم في بقاء هؤلاء الأولاد على الديانة المسيحية، علماً بأنهم كانوا قاصرين عند اعتناق والدهم الإسلام عام (1971م)؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن الأولاد المذكورين في السؤال يُعتبرون مسلمين بإسلام والدهم المذكور؛ لأنهم كانوا قاصرين عند إسلامه، وكان الواجب أن يسجَّلوا مسلمين لدى الدوائر الرسمية المختصة بعد إسلام والدهم، عملاً بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الأردنية المرعية؛ لأن القاصر يتبع دين والده المسلم، كما هو منصوصٌ عليه عند فقهاء الإسلام.

أما فيما يتعلق بطلبهم إبقاء تسجيلهم مسيحيين بعد بلوغهم: فهذا أمرٌ لا تُقِرُّهُ أحكام الشريعة الإسلامية؛ لأن المبدِّلَ لدينه يعتبر مرتداً شرعاً، لا يُعترف له بالدين الذي ارتدَّ إليه. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام للمملكة/ عز الدين الخطيب التميمي

مفتي القوات المسلحة الأردنية/ د. نوح علي سلمان

د. عبد السلام العبادي

د. إبراهيم زيد الكيلاني

د. محمود السرطاوي

د. ياسين درادكه

الشيخ مصطفى الزرقا

عبد الرحيم الرمحي

محمود الرفاعي

عبد الفتاح عمرو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل نزول الدم لتسعة أو عشرة أيام يعد حيضًا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا لم تزد مدة الدم عن خمسة عشر يوما فكله حيض وإن تغيرت العادة. والله تعالى أعلم

حكم إحضار خاروف مطبوخ كعقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز ذَبْحُ الخروف الأول بنيَّة العقيقة وتوزيعُه كاملًا، وذَبْحُ الخروف الثاني وطبخُه في المطعم، وإحضاره لأهل البيت، لكن يُتنبَّه إلى أنه لا بدَّ من التصدق بشيء من العقيقة وإن قلَّ، والأفضل إرسال الطعام مطبوخًا إلى الفقراء.
ولا يُجزئ شراء شاة مطبوخة جاهزة بنيَّة العقيقة، فإن تمَّ الاتفاق مع المطعم على أن يقوم بذَبْحِ الشاة كعقيقة للمولود، وطَبْخِها بعد ذلك؛ جاز.
وعليه؛ فذَبْحُ الخروف وتوزيعُه بنيَّة العقيقة جائز، ويقع به أصل السنة، أما إحضار خروف من المطعم لم يذبح على نية العقيقة؛ فلا يُحسب عقيقة، أما لو وكَّل صاحبَ المطعم بالذَّبْحِ والطَّبْخِ كعقيقة؛ جاز، مع وجوب التصدُّق بشيء منها وإن قلَّ، ويقدَّر (بنصف كيلو غرام من اللحم). والله تعالى أعلم

 

 

ما الأفضل في توزيع العقيقة؟

الأولى أن توزع كلها مطبوخة للفقراء والمساكين، وتحصل السنة بتقسيمها ثلاثة أثلاث كما في الأضحية، ويجوز أن يحتفظ بها كلها بشرط أن يخرج منها قدراً ولو يسيراً للفقراء والمساكين (كيلوغرام واحد مثلاً).

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد