الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (10) الحكم بإسلام الأولاد تبعاً لأحد الأبوين

بتاريخ: 8/ 11/ 1408هـ، الموافق: 22/ 6/ 1988م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم الشرع فيما يلي: حصل المواطن (س) على دفتر عائلة عام (1979م) باعتبار أن ديانته المسيحية، أبرَز المذكور حجة إسلامٍ صادرةٍ من المحكمة الشرعية أنه اعتنق الديانة الإسلامية عام (1971م). حضر المذكور بتاريخ 16/ 9/ 1987م، وطلب تغيير ديانته في السجل المدني ودفتر العائلة من المسيحية إلى الإسلام، استناداً لحجة الإسلام المشار إليها في البند السابق.

قام أمين السجل بتغيير ديانة المذكور إلى الإسلام استناداً لهذه الحجة، وحصل على دفتر عائلة بدل تالف، باعتبار أن ديانته الإسلام.

تزوج المذكور عام (1974م) من السيدة (ص) لدى كنيسة الروم الكاثوليك.

حضر أولاده (أ، ب، ج) طالبين الإبقاء على ديانتهم المسيحية في السجل المدني ودفتر العائلة والبطاقة الشخصية لكل منهم، وأعمارهم جميعا تتجاوز الثامنة عشرة.

فما هو رأيكم في بقاء هؤلاء الأولاد على الديانة المسيحية، علماً بأنهم كانوا قاصرين عند اعتناق والدهم الإسلام عام (1971م)؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن الأولاد المذكورين في السؤال يُعتبرون مسلمين بإسلام والدهم المذكور؛ لأنهم كانوا قاصرين عند إسلامه، وكان الواجب أن يسجَّلوا مسلمين لدى الدوائر الرسمية المختصة بعد إسلام والدهم، عملاً بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الأردنية المرعية؛ لأن القاصر يتبع دين والده المسلم، كما هو منصوصٌ عليه عند فقهاء الإسلام.

أما فيما يتعلق بطلبهم إبقاء تسجيلهم مسيحيين بعد بلوغهم: فهذا أمرٌ لا تُقِرُّهُ أحكام الشريعة الإسلامية؛ لأن المبدِّلَ لدينه يعتبر مرتداً شرعاً، لا يُعترف له بالدين الذي ارتدَّ إليه. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام للمملكة/ عز الدين الخطيب التميمي

مفتي القوات المسلحة الأردنية/ د. نوح علي سلمان

د. عبد السلام العبادي

د. إبراهيم زيد الكيلاني

د. محمود السرطاوي

د. ياسين درادكه

الشيخ مصطفى الزرقا

عبد الرحيم الرمحي

محمود الرفاعي

عبد الفتاح عمرو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

كيف تقضي الصلاة من تركتها قبل الولادة بيومين؟

يحرم تأخير الصلاة حتى تخرج عن وقتها؛ فعلى من تركت الصلاة قبل الولادة بيومين أو أكثر القضاء بعد الولادة والطهر من النفاس، فتقضي ما فاتها على الفور عند التمكُّن من القضاء.

أنا متزوج من مواطنة أمريكية كانت متزوجة في المكسيك، ورفعت دعوى طلاق في المكسيك مع العلم بأنها في أمريكا غير مسجلة كمتزوجة، عندما حضرت للأردن اتصلت مع محاميها الذي أخبرها بأنها طلقت من زوجها الأول، وعليه تزوجنا في الأردن، بعد أن عادت إلى أمريكا تثبت

لم تبين هل هذه الزوجة أسلمت، فإن كانت قد أسلمت ومضى عليها بعد الإسلام ثلاث حيضات ولم يسلم زوجها خلالها فإن علاقتها بالزوج السابق قد انتهت، وإن كان زواجك منها بعد ذلك فهو زواج صحيح. وإن كانت لم تسلم فعقد زواجك عليها باطل، ويجب أن تنتظر حتى يتم طلاقها من الأول وتمضي عدتها وهي ثلاث حيضات ثم تعقد عليها، وأرجو أن لا يؤاخذك الله على ما فعلت؛ لأنك كنت تظنها مطلَّقة، وأكثر من الاستغفار والعمل الصالح، وأنصحك أن تتزوج من مسلمة لتحفظ دينك ودين أبنائك قال تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) البقرة/221، صحيح أن زواج الكتابية جائز، لكن مخاطرَه كثيرةٌ كما ذكرت الآية الكريمة. والله تعالى أعلم.

وضع أبي في أحد البنوك سهما بعشرين دينار، تضاعفت وأصبحت خمسة آلاف دينار، ولما مات أبي أخبرنا أحد الشيوخ أنه يجوز لنا أخذها، فما حكم الدين بما أنها نقود بنك وربا؟

قال الله تعالى: (وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) البقرة/279. وهذا هو الاحتياط في حكم ما تسأل عنه، لكم رأس المال، وتصدقوا بما زاد على الفقراء والمساكين، وإن كنتم فقراء فخذوا منها. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد