الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (10) الحكم بإسلام الأولاد تبعاً لأحد الأبوين

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (10) الحكم بإسلام الأولاد تبعاً لأحد الأبوين

بتاريخ: 8/ 11/ 1408هـ، الموافق: 22/ 6/ 1988م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم الشرع فيما يلي: حصل المواطن (س) على دفتر عائلة عام (1979م) باعتبار أن ديانته المسيحية، أبرَز المذكور حجة إسلامٍ صادرةٍ من المحكمة الشرعية أنه اعتنق الديانة الإسلامية عام (1971م). حضر المذكور بتاريخ 16/ 9/ 1987م، وطلب تغيير ديانته في السجل المدني ودفتر العائلة من المسيحية إلى الإسلام، استناداً لحجة الإسلام المشار إليها في البند السابق.

قام أمين السجل بتغيير ديانة المذكور إلى الإسلام استناداً لهذه الحجة، وحصل على دفتر عائلة بدل تالف، باعتبار أن ديانته الإسلام.

تزوج المذكور عام (1974م) من السيدة (ص) لدى كنيسة الروم الكاثوليك.

حضر أولاده (أ، ب، ج) طالبين الإبقاء على ديانتهم المسيحية في السجل المدني ودفتر العائلة والبطاقة الشخصية لكل منهم، وأعمارهم جميعا تتجاوز الثامنة عشرة.

فما هو رأيكم في بقاء هؤلاء الأولاد على الديانة المسيحية، علماً بأنهم كانوا قاصرين عند اعتناق والدهم الإسلام عام (1971م)؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن الأولاد المذكورين في السؤال يُعتبرون مسلمين بإسلام والدهم المذكور؛ لأنهم كانوا قاصرين عند إسلامه، وكان الواجب أن يسجَّلوا مسلمين لدى الدوائر الرسمية المختصة بعد إسلام والدهم، عملاً بأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الأردنية المرعية؛ لأن القاصر يتبع دين والده المسلم، كما هو منصوصٌ عليه عند فقهاء الإسلام.

أما فيما يتعلق بطلبهم إبقاء تسجيلهم مسيحيين بعد بلوغهم: فهذا أمرٌ لا تُقِرُّهُ أحكام الشريعة الإسلامية؛ لأن المبدِّلَ لدينه يعتبر مرتداً شرعاً، لا يُعترف له بالدين الذي ارتدَّ إليه. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / محمد محيلان

المفتي العام للمملكة/ عز الدين الخطيب التميمي

مفتي القوات المسلحة الأردنية/ د. نوح علي سلمان

د. عبد السلام العبادي

د. إبراهيم زيد الكيلاني

د. محمود السرطاوي

د. ياسين درادكه

الشيخ مصطفى الزرقا

عبد الرحيم الرمحي

محمود الرفاعي

عبد الفتاح عمرو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم من أفطر عامدًا وهو قادر على الصيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أفطر في رمضان بغير عذر؛ فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، وباء بالإثم العظيم، وعليه التوبةُ والاستغفارُ، وإمساكُ بقيَّة اليوم، ثم قضاءُ هذا اليوم بعد رمضان، وقد فوَّت على نفسه أجرًا عظيمًا لا يُكافئه صوم الدهر نافلةً؛ لأن الفريضة لا تُعادلها النافلة. 

وإن كان إفطاره بسبب الجماع؛ فعليه - مع القضاء - كفارة صوم شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا. والله تعالى أعلم


حكم صيام من أصيب بمرض لا يُرجى بُرْؤُهُ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مَن أصيب بمرض لا يرجى بُرْؤُهُ يمنعه من الصيام؛ فعليه إطعام مسكينٍ مُدَّ طعام عن كل يوم بدلًا عن الصوم. قال الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]. 

والمُدُّ: (600) غرام من القمح أو الأرز. والله تعالى أعلم


حكم الأضحية عن الميت

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية عن الميت جائزة، وهو مذهب الحنابلة [كشاف القناع، للبهوتي (6/ 428)]، وبه قال العلامة العبّادي من الشافعية [بداية المحتاج، لابن قاضي شهبة (4/ 358)]، ونُقِلَ أيضًا عن بعض المالكية والحنفية.
وقد عقد الإمام أبو داود في "سننه" بابًا سماه: (باب الأضحية عن الميت) روى فيه عَنْ حَنَشٍ قَالَ: "رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ؛ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ".
وروى أبو داود أيضًا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، بِاسْمِ الله والله أَكْبَر)، ثُمَّ ذَبَحَ. والشاهد أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته. ومن المعلوم أن مِن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مَن هو ميت.
وقد تضافرت النصوص الشرعية الدالة على وصول ثواب الأعمال للأموات، ومن ذلك جواز الصوم عن الميت إذا مات وعليه صيام، وكذلك جواز الحج عنه، وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة؛ فإذا كان الصوم - وهو عبادة بدنية - والحج - وهو عبادة بدنية مالية - يصل ثوابهما إلى الميت؛ فإن الأضحية من باب أولى يصل ثوابها إلى الأموات؛ لأنها عبادة مالية محضة كونها من جملة الصدقات.
ثم إن العلماء أجمعوا على وصول ثواب الصدقات إلى الأموات، والأضحية من جملة الصدقات ولا تخرج عنها؛ لهذا كله فإنا نرى جواز الأضحية عن الميت. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد