الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (99) حكم دفع أموال الزكاة لمرضى السرطان الفقراء

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (99) حكم دفع أموال الزكاة لمرضى السرطان الفقراء

بتاريخ: 22/ 2/ 1427هـ ، الموافق: 22/ 3/ 2006 م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في طلب دفع أموال الزكاة (لصندوق الخير) المخصص لتقديم المساعدة لمرضى السرطان الفقراء غير القادرين على دفع تكاليف العلاج الباهظة ولا تغطي معالجتهم أي جهة ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه  يجوز شرعاً تقديم المساعدة من أموال الزكاة لمرضى السرطان المسلمين الفقراء غير القادرين على دفع تكاليف العلاج ولا تغطي معالجتهم أي جهة شريطة أن يجعل ذلك في حساب خاص لإنفاقه عليهم، حتى لا تختلط أموال الزكاة بغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: لمعاذ رضي الله عنه عندما أرسله إلى اليمن لأخذ الزكاة: (إن الله قد أفترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)(1) - أي فقراء المسلمين -. والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قـاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظــان

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 

 

 

 


 

(1) رواه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة، باب البيعة على إيتاء الزكاة، حديث رقم: (1395) ورواه مسلم في صحيحه "كتاب الإيمان"، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، حديث رقم (19).

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم من عجز عن الصوم ثم قدر عليه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يلزمه القضاء وإن قدر عليه؛ سواء حصلت له القدرة على الصوم بعد إخراج الفدية أم قبله؛ لأنه كان مخاطَبًا بالفدية ابتداءً فتلزمه. 

ولو أخَّر إخراج الفدية عن السنة الأولى لم يلزمه شيء للتأخير، ولو عجز عن الفدية لم تثبت في ذمَّته. والله تعالى أعلم


هل تُقضى الأضحية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كانت الأضحية تطوعًا وفات وقتها بعد انتهاء أيام التشريق الثلاثة؛ فلا تُقضى بل تكون شاة لحم. 
وأما إذا كانت منذورةً وفات وقتها؛ فيجب ذبحها، ويُصنع بالمذبوح ما لو كانت في وقتها المشروع. والله تعالى أعلم

معنى العقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

العقيقة لغةً: اسم للشَّعر الذي يكون على رأس المولود.
وشرعًا: ما يُذبح للمولود من بهيمة الأنعام. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد