نظام رقم (36) لسنة 2018

نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام

صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

  • 1. الدائرة: دائرة الإفتاء العام.
  • 2. المفتي العام: المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية.
  • 3. الأمين العام: أمين عام الدائرة / أمين الفتوى.
  • 4. اللجنة: لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:

أ- المفتي العام

ب- الأمين العام

ج- المديريات التالية:

  • 1. مديرية البحوث والدراسات الإسلامية.
  • 2. مديرية الإفتاء الالكتروني.
  • 3. مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
  • 4. مديرية الإفتاء المركزي.
  •  

د- الوحدات التالية:

  • 1. وحدة الرقابة الداخلية.
  • 2. وحدة الرقابة والتفتيش الشرعي.
  • 3. وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي.
  • 4. وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي.

 

هـ- المكاتب التالية:

  • 1. مكاتب الإفتاء في المحافظات.
  • 2. مكتب المفتي العام.
  • 3. مكتب الأمين العام.

المادة 4

أ يرتبط بالمفتي العام كلاً مما يلي:

  • 1. الأمين العام.
  • 2. وحدة الرقابة الداخلية
  • 3. وحدة الرقابة والتفتيش الشرعي.
  • 4. مكتب المفتي العام.

ب يرتبط بالأمين العام كل من:

  • 1. المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام.
  • 2. وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي.
  • 3. وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي.
  • 4. مكاتب الإفتاء في المحافظات والألوية.
  • 5. مكتب الأمين العام.

المادة 5

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المفتي العام وعضوية كلٍ من:

  • 1. الأمين العام /نائباً للرئيس.
  • 2. مدراء المديريات ورؤساء الوحدات في الدائرة.
  • 3. اثنين من موظفي الدائرة يسميهم المفتي العام. 

ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمفتي العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:

  • 1. خطط الدائرة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
  • 2. مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات والمتعلقة بعمل الدائرة.
  • 3. مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
  • 4. أية أمور أخرى يحيلها المفتي العام إليها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل.

د- يسمى المفتي العام أحد موظفي الدائرة أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها  وحفظ قيودها  وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 6

للمفتي العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المفتي العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:

أ- تحديد مهام المديريات والوحدات ومسؤوليات مديريها.

ب- تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الدائرة.

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام رقم (75) لسنة 2007.

 

نظام رقم (54) لسنة 2023

نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام لسنة 2023) ويقرأ مع النظام رقم (36) لسنة 2018 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2: يلغى نص المادة (3) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 3- يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:-

أ- المفتي العام.

ب- الأمين العام.

ج- المديريات التالية:-

  • 1. مديرية البحوث والدراسات الإسلامية.
  • 2. مديرية الإفتاء الإلكتروني.
  • 3. مديرية الإفتاء المركزي.
  • 4. مديرية التفتيش الشرعي.
  • 5. مديرية إفتاء محافظة العاصمة.
  • 6. مديرية إفتاء محافظة إربد.
  • 7. مديرية إفتاء محافظة الزرقاء.
  • 8. مديرية إفتاء محافظة البلقاء.
  • 9. مديرية مكاتب الإفتاء في المحافظات والألوية.
  • 10. مديرية الشؤون الإدارية والمالية
  • 11. مديرية الموارد البشرية.
  • 12. مديرية تكنولوجيا المعلومات.

د- الوحدات التالية:-

  • 1. وحدة الرقابة الداخلية.
  • 2. وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي.
  • 3. وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي.

هـ- المكتبين التاليين:-

  • 1. مكتب المفتي العام.
  • 2. مكتب الأمين العام.

المادة 3- يلغى نص المادة (4) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 4-

أ- يرتبط بالمفتي العام كلاً من:-

  • 1. الأمين العام.
  • 2. وحدة الرقابة الداخلية.
  • 3. مكتب المفتي العام.

ب- يرتبط بالأمين العام كلاً من:-

  • 1. مديرية البحوث والدراسات الإسلامية.
  • 2. مديرية الإفتاء الإلكتروني.
  • 3. مديرية الإفتاء المركزي.
  • 4. مديرية التفتيش الشرعي.
  • 5. مديرية إفتاء محافظة العاصمة.
  • 6. مديرية إفتاء محافظة إربد.
  • 7. مديرية إفتاء محافظة الزرقاء.
  • 8.مديرية إفتاء محافظة البلقاء.
  • 9. مديرية مكاتب الإفتاء في المحافظات والألوية.
  • 10. مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
  • 11. مديرية الموارد البشرية.
  • 12. مديرية تكنولوجيا المعلومات.
  • 13. وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي.
  • 14. وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي.
  • 15. مكتب الأمين العام.

 ج- ترتبط مكاتب الإفتاء في المحافظة بمدير إفتاء المحافظة ذاتها إن وجدت، وترتبط باقي مكاتب الإفتاء بمديرية مكاتب الإفتاء في المحافظات والألوية.

 

فتاوى مختصرة

حكم من سبَّ الدين في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مَن ارتدَّ وهو صائم أفطر، ومَن سبَّ الدين فقد ارتدَّ والعياذ بالله، وعليه أن يرجع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، ويستغفر الله، ويبقى مُمْسِكًا عن المُفَطِّرات، ويقضي ذلك اليوم. والله تعالى أعلم

هل تجب الزكاة على العقار المؤجَّر، وكيف تُحسب زكاته؟

لا تجب الزكاة في العقار المؤجَّر نفسه، وإنما تجب الزكاة في الدخل المدَّخَر من العقار إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.

فقه حديث: "من قال في دُبُرِ صلاةِ الصبحِ وهو ثانٍ رجليْهِ قبل أن يتكلَّم.."

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يندب لكل من الإمام والمأموم أن يقول بعد سلامه الذكر الوارد قبل تحوله، ثم يفارق الإمام مكان صلاته، ويحصل التحوّل بالتفات الإمام للمصلين إن لم يرد مفارقة مُصلاه، بأن يجعل يمينه إليهم ويساره إلى القبلة، ولو في الدعاء.

قال العلامة ابن قاسم العبادي في [حاشيته على التحفة 2/ 105]: "(والأفضل للإمام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه) ينبغي أن يستثنى من ذلك الأذكار التي طلب الإتيان بها قبل تحوله، ثم رأيته في "شرح العباب" قال: نعم يستثنى من ذلك -أعني قيامه بعد سلامه- من الصبح لما صح "كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس حتى تطلع الشمس"، واستدل في الخادم بخبر من قال دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث السابق، قال: ففيه تصريح بأنه يأتي بهذا الذكر قبل أن يحول رجليه، ويأتي مثله في المغرب والعصر لورود ذلك فيهما"ـ

والمقصودُ بالكلام في الحديث الشريف الكلامُ الأجنبيّ الذي لا يُطلب بعد الصلاة، ولا عذر له في الإتيان به، وأما الأذكار الواردة بعد الانتهاء من الصلاة فليست من الكلام الأجنبي؛ لأنها مطلوبة شرعًا.

قال العلامة علي الشبراملسي في [حاشيته على النهاية 1/ 551]: "إذا سلّم عليه شخص وهو مشغول بقراءتها [أي الذكر الذي هو لا إله إلا الله..] هل يرد عليه السلام ولا يكون مفوتا للثواب الموعود به لاشتغاله بأمر واجب، أو يؤخر إلى الفراغ ويكون ذلك عذرا في التأخير؟... أقول: والأقرب الأول، وحمل الكلام على أجنبي لا عذر له في الإتيان به، وعلى ما ذُكر فهل يقدم الذكر الذي هو لا إله إلا الله إلخ أو سورة قل هو الله أحد؟ فيه نظر؛ ولا يبعد تقديم الذكر لحث الشارع على المبادرة إليه بقوله وهو "ثان رجله"، ولا يعد ذلك من الكلام؛ لأنه ليس أجنبيا عما يطلب بعد الصلاة". 

وعليه، فيسن لكل من الإمام والمأموم أن يأتي بهذا الذكر ويقدمه على أذكار الصلاة الأخرى، وأن يكون قبل انتقاله من مكانه. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد