قرار مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية رقم 22/ 2014م

(تعليمات اختيار المفتين رقم 2 لسنة 2008م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية قد قرر في جلسته الخامسة عشرة المنعقدة بتاريخ (6/ربيع أول/1436هـ)، الموافق (28/ 12/ 2014م) -استنادا للمادة (10) من قانون الإفتاء رقم (60) لسنة (2006م) - إصدار تعليمات رقم (2) لاختيار المفتين، وذلك انسجاما مع القانون المعدل لقانون الإفتاء لسنة (2009م)، الذي اقتضى إجراء بعض التعديلات على تعليمات رقم (1) لسنة 2008م، لتصبح التعليمات رقم (2) المعتمدة على الوجه الآتي:

المادة (1): تسمى هذه التعليمات تعليمات اختيار المفتين رقم (2) لسنة (2008م) الصادرة بموجب قانون الإفتاء رقم (60) لسنة (2006م)، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2): يكون للكلمات الآتية المعاني المخصصة لها، وكما يلي:

الدائرة: دائرة الإفتاء العام

المفتي العام: مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية.

المجلس: مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية

المفتي: المفتي في المحافظة أو في المركز.

اللجنة: اللجنة التي يعينها المفتي العام لإجراء مسابقات اختيار المفتين.

المادة (3): تجري الدائرة مسابقة لشغل وظيفة مفت، وتعلن عن موعد المسابقة وشروطها في الصحف المحلية.

المادة (4): يشترط في من يتقدم للمسابقة أن يكون:

1. أردني الجنسية.

2. حاصلا على شهادة دكتوراة في العلوم الشرعية

3. أو حاصلا على شهادة بكالوريوس في العلوم الشرعية شريطة أن لا يقل عن تقدير جيد، وأن يكون قد مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس سنوات.

4. لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال تخصصه. 

5. حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، ومتمتعا بحقوقه المدنية.

المادة (5): يشكل المفتي العام لجنة لإعداد أسئلة الامتحان وتصحيحها، ولجنة للمقابلة الشخصية، وتجري المسابقة بطريقة الأرقام السرية.

المادة: (6):

1. يكون الامتحان في المواد الآتية:

الورقة الأولى: الفقه (بجميع أبوابه)، وأصول الفقه، وقانون الأحوال الشخصية الساري المفعول.

الورقة الثانية: التفسير، والحديث، والعقيدة، واللغة العربية.

2. تكون العلامة النهائية في كل ورقة (100) علامة، وتكون علامة النجاح (70%) في الورقة الأولى، (60%) في الورقة الثانية.

المادة (7): تجري اللجنة المقابلة الشخصية للناجحين في الامتحان الكتابي، ويضع كل عضو في اللجنة العلامة التي يرى أن المتقدم يستحقها، ثم تكون علامة المقابلة متوسط العلامات التي وضعها الأعضاء، وتكون العلامة النهائية (100)، وعلامة النجاح (70%).

المادة (8): تراعى في المقابلة الشخصية بالإضافة لما ذكر في المادة (6) تلاوة القرآن الكريم، قوة الشخصية، الثقافة العامة، الرغبة في العمل، الالتزام بلباس قضاة الشرع الشريف، ويكون ناجحا من نجح في المقابلة الشخصية  وورقتي الامتحان الكتابي.

المادة (9): يعين من نجح في المسابقة مفتيا بقرار من مجلس الإفتاء بناء على تنسيب سماحة المفتي العام وبحسب الشواغر

المادة (10): يصدر سماحة المفتي العام القرار المناسب بشأن أية حالة تظهر عند التطبيق ولم تعالجها هذه التعليمات.

فتاوى مختصرة

يجب إخراج الزكاة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تلزم الزكاة على الفور في النقد ومثله الذهب -غير المعد لزينة المرأة- إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول، ولا يجوز تأخيرها عند الإمكان: وهو حضور المال والأصناف، جاء في [مغني المحتاج 2/ 129]: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".

ويجب على المزكي إخراج الزكاة الواجبة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر؛ لأنه الأصل، وإنما جاز إخراجه من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق كما جاء في [أسنى المطالب 1/ 366]: "إذا حال الحول على غير مال التجارة ... تعلقت الزكاة بالعين وصار الفقراء شركاء حتى في الإبل بقيمة الشاة ... إنما جاز الأداء من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق".

وعليه، فيجب على المزكي أن يخرج الزكاة من عين الذهب المدخر، أو يبيع من الذهب بمقدار ما عليه من الزكاة، وله أن يستدين لدفع الزكاة، أو يخرج الزكاة أقساطاً قبل الحول. والله تعالى أعلم

حكم بيع الأضاحي الموصوفة بصّفات محددة والتوكيل بذبحها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بيع الأضاحي الموصوفة بصفات محدَّدة جائز، وهو من قَبيلِ بيعِ ‌السَّلَمِ إذا جرى بلفظ ‌السَّلَم، ومن قبيل البيع إن لم يكن بلفظ ‌السَّلَم.
وأما توكيل البائع بذبح الأضحية فالأصل فيه الجواز؛ لأنَّ الوكيل يقوم مقام الموكِّل في تحصيل مقصوده، وهذا عقد يملك الموكِّل (المشتري) مباشرته لنفسه؛ فيصحُّ توكيله لغيره (البائع). 
لكن يُشترط في التوكيل بالذبح وجود النية عند الذبح، أو عند دفع الأضحية للوكيل، والأصل تعيين الذبيحة لأنها عبادة، ولا يشترط تعيينها عند الذبح، بل يصحُّ قبل ذلك.
ويجوز للموكِّل تفويض النية للوكيل أو استحضارها بنفسه عند توكيله بالذبح، ولكن يجب تعيين الأضحية ولو عند الذبح من قبل الوكيل.
ويجب تعيين الأضاحي ليستلم كل مضحٍّ أضحيته بعينها، ولذلك يجب على الجمعيات والشركات مراعاة ذلك، ووضع آلية معينة تضمن عدم وقوع الخلط بين الأضاحي؛ ليستلم كل مضحٍّ أضحيته بعينها. والله تعالى أعلم

 

صرف المُدّ إلى شخصين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز صَرْفُ المُدِّ إلى شخصين؛ لأنه لا يُعَدُّ إطعامًا كاملًا لأيٍّ منهما. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد