فتاوى مختصرة

اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى: 1378
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: مختصرة



السؤال:

هل يجوز أن يعطي زكاة أمواله لابن ابنه الذي يدرس في الجامعة، وأنا في بلاد الغربة، وأموالي في بلدي الأصلي، فهل يجوز أن أولي أبي أمر توزيع الزكاة على أبناء بلدي؟


الجواب:

يجوز دفع الزكاة للابن الذي ينفق عليه والده إذا كبيراً صحيح البدن؛ لأن هذا لا تجب نفقته على أبيه، فصار من جملة فقراء المسلمين، لكن الطالب الذي يعطى من الزكاة هو المجتهد الذي يطلب علماً ينفع المسلين وهو متدين، والزكاة تخرج في البلد الذي فيه المال، وتوكيلك لأبيك في إخراج الزكاة في البلد الذي فيه المال هو الصواب. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]

التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا