الأرض يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأراضي التي تشترى بقصد الاقتناء -أي الإمساك للانتفاع لا للتجارة- لا زكاة فيها؛ إذ لا تعد هذه الأراضي من عروض التجارة.
جاء في [الحاوي الكبير]: "وإن كان عرضاً فإن نوى أن يكون للتجارة جرت فيه الزكاة، وإن نوى أن يكون لللقنية، لم تكن فيه زكاة". والله تعالى أعلم
حكم صيام من غَسَلَ السواك واستاك به
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على من استعمل السواك وهو صائم أن يحرص على أن يكون السواك جافًّا، فإن كان مبللًا بللًا يسيرًا لا ينعصر منه شيء؛ فلا يضر استعماله للصائم. والله تعالى أعلم
حكم التضحية بالخصيّ ومقطوع الذنب
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز التضحية بالشاة الخصي وهي التي أزيلت خصيتاه؛ لما قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضحى (بكَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِينَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ -أي مرضوض الخصيتين-) رواه ابن ماجه في سننه.
ولا يجوز التضحية بمقطوعة الذنب (الذيل) أو الألية أو الضرع، بخلاف مَن خُلقتْ بلا ذنب (الذيل)، أو ألية أو ضرع؛ فتجزئ. والله تعالى أعلم