حكم صدقة الفطر
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صدقة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته، إن وجد مالًا فاضلًا عن حاجته وحاجة عياله ليلة العيد ويومه، لخبر ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: "فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" [رواه البخاري].
وتُقدر بحوالي (2500) غرام من القمح أو الأرز، وتُصْدِرُ (دائرة الإفتاء العام) سنويًّا فتوى تبين فيها قيمة هذه الزكاة. والله تعالى أعلم
حكم الاشتراك بالعقيقة بسُبْعِ جمل أو بقرة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
نعم يجوز؛ فلو اشترك جماعة بذبح جمل أو بقرة عن سبعة أشخاص؛ جاز، سواء أرادوا كلهم العقيقة، أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم الأضحية وبعضهم اللحم. والله تعالى أعلم
حكم لطخ المولود بدم العقيقة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يُكرَه لطخ رأس المولود بدم العقيقة؛ لأنه من فعل الجاهلية، ويُسنُّ مسح رأسه بالزعفران أو نحوه من أنواع الطيب. والله تعالى أعلم