حكم إشراك الغير في أجر الأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز إشراك المُضحّي غيرَه في ثواب الأضحية، ولا يجوز أن يشتركا في ثمن الأضحية، جاء في [مغني المحتاج 6/ 137] للخطيب الشربيني: "لو أشرك غيره في ثواب أضحيته وذبح عن نفسه جاز". والله تعالى أعلم
حكم من يسبُّ الناس أو يغشُّهم وهو صائم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
سبُّ الناس وغشُّهم حرام، ينتقص من أجر الصائم.
وقد حذَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبِّ الناس وغشِّهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا) [رواه الترمذي]. أما صيامه فصحيح. والله تعالى أعلم
حكم الصيام إذا وصل ماء المضمضة إلى الجوف
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا وصل ماء المضمضة إلى الجوف بلا تَعَدٍّ من الصائم ولا مبالغة منه في المضمضة؛ فصومه صحيح.
وأما إنْ تعدى أو بالَغَ فوصل الماء إلى جوفه؛ فإن صومه يَبْطُل؛ لأن المبالغة منهيٌّ عنها للصائم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا" [رواه الأربعة].
والمراد بالتعدي: أن يتمضمض أكثر من ثلاث مرات.
والمبالغة تكون: بالغرغرة، أو سحب الماء إلى أعلى الخياشيم، أو ملء الفم على خلاف العادة. والله تعالى أعلم