حكم صيام الستَّة من شوال
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صيام السِّتَّة من شوَّال سُنَّةٌ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ؛ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ" [رواه مسلم]. لأن صيام شهر رمضان ثوابُه: ثوابُ صيامِ عشرة أشهر، والستة أيام: بستين يومًا؛ فهذا تمام العام. والله تعالى أعلم
حكم دفع المريض الفقير الفدية لنفسه
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز ولا يجزئ أن يدفع المريض العاجز عن الصيام حاضراً ومستقبلا الفدية لنفسه؛ لأنها واجبة عليه في ماله، وثابتة في ذمته، كالدّين عليه، فإن دفعها لنفسه فلا تسقط عنه، فإذا لم يجد ما يدفعه تبقى في ذمته ولا تسقط عنه. فإن أغناه الله عز وجل وجب عليه إخراجها إلى الفقراء والمساكين، قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير، وفائدته استقرارها في ذمة الفقير، وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها" [مغني المحتاج 2/ 174].
وعليه؛ فلا يجوز للمسلم إخراج الفدية على نفسه حال فقره، فإن كان المريض فقيراً فلا يلزمه إخراج الفدية في الحال، وتبقى في ذمته حتى وقت اليسار والغنى. والله تعالى أعلم.
حكم إشراك الغير في أجر الأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز إشراك المُضحّي غيرَه في ثواب الأضحية، ولا يجوز أن يشتركا في ثمن الأضحية، جاء في [مغني المحتاج 6/ 137] للخطيب الشربيني: "لو أشرك غيره في ثواب أضحيته وذبح عن نفسه جاز". والله تعالى أعلم