معنى أن الغلام مرتهن بعقيقته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
المعنى الأول: أن الغلام إذا مات طفلًا لم يشفع في والديه يوم القيامة. وهذا رأي الإمام أحمد وتَبِعَهُ عليه الإمام الخطابي، وقال: "وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل" [فتح الباري، لابن حجر (9/ 594)].
المعنى الثاني: أن الغلام كالشيء المرهون، لا يتمُّ الانتفاع والاستمتاع به دون فَكِّهِ، والنعمةُ إنما تتمُّ على المُنْعَم عليه بقيامه بالشكر، ووظيفةُ الشكر في هذه النعمة ما سَنَّهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو أن يَعُقَّ عن المولود شكرًا لله تعالى، وطلبًا لسلامة المولود. وهذا رأي الملا علي القاري. انظر: [مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 7/ 2688]. والله تعالى أعلم
السنن والآداب المتعلقة بالأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
للأضحية سنن وآداب يُستَحبُّ أن يأتي بها المُضحّي، منها:
أولًا: يُسَنُّ لمن أراد أن يُضَحِّي أن يُمسك عن إزالة شيء من شعره وأظافره إذا دخلت عشر ذي الحجة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) [رواه مسلم]، ومن فعل شيئًا من ذلك؛ فلا إثم عليه، وصحَّت أضحيته.
ثانيًا: أن يذبح المضحي الأضحية بنفسه، فإن تعذَّر ذلك فليشهد ذبحها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: (قومي فاشهدي أضحيتك؛ فإنه يُغفر لك بأول قطرة من دمها) [رواه البيهقي في سننه والطبراني في معجمه، وهو ضعيف].
ثالثًا: استقبال القبلة عند الذبح؛ لأن القبلة أشرف الجهات.
رابعًا: التسمية عند الذبح، فيقول الذابح: "بسم الله الرحمن الرحيم"، ولو لم يسمِّ حلتْ أضحيته، يقول الله تبارك وتعالى: (فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: 118]، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتكبير بعدها.
خامسًا: الدعاء بالقبول، فيقول الذابح: "اللهُمَّ هذِهِ مِنْكَ وَإِلَيْكَ، فَتَقَبَّلْه مِنِّي". والله تعالى أعلم
حكم من شك في عدد الركعات
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الأقل؛ لحصول اليقين بذلك، ويسجد للسهو قبل السلام في آخر الصلاة، فعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ) رواه أبوداود.
جاء في [المقدمة الحضرمية] من كتب الشافعية: "فلو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعًا، لزمه أن يبني على الأقل".
لكن إذا تكرر الشك وصار إلى حدّ الوسوسة، فلا يبني على الأقل، بل على الأكثر. والله تعالى أعلم.