هل تُقضى الأضحية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كانت الأضحية تطوعًا وفات وقتها بعد انتهاء أيام التشريق الثلاثة؛ فلا تُقضى بل تكون شاة لحم.
وأما إذا كانت منذورةً وفات وقتها؛ فيجب ذبحها، ويُصنع بالمذبوح ما لو كانت في وقتها المشروع. والله تعالى أعلم
حكم قراءة المأموم سورة الفاتحة خلف الإمام
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب قراءة الفاتحة في مذهبنا مذهب الشافعية في جميع ركعات الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد؛ لأنها من أركان الصلاة، فمن لم يأت بها فصلاته باطلة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) متفق عليه.
جاء في كتاب [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "يقرأ الفاتحة في كل ركعةٍ، سواء الإمام والمأموم والمنفرد".
في حين ذهب فقهاء المذاهب الأخرى إلى رأي آخر سبق بيانه في الفتوى رقم: (3169) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.
حكم خرج دم الباسور بعد الوضوء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان هذا الدم الخارج من خارج الدبر -بسبب خروج الباسور- فلا ينقض الوضوء؛ لأن الدم الخارج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. فإذا خرج من الدبر-بأن كان داخله- فهو ناقض للوضوء، فيجب الاستنجاء منه، وغسل موضع النجاسة وإعادة الوضوء.
أما إذا كان هذا الدم يخرج باستمرار بحيث لا يبقى زمن يسع الطهارة والصلاة من غير نزوله، فيأخذ حينئذ حكم سلس البول، فيتنظف منه بعد دخول وقت كلّ صلاة ويتوضأ بعده مباشرة ويصلي الفرض مباشرة، ولا شيء عليه بعد ذلك إذا نزل منه شيء، وله أن يصلي ما شاء من النوافل، فإذا أراد أن يصلي فرضاً آخر وجب عليه التنظف والوضوء. والله تعالى أعلم