حكم التضحية بالخصيّ ومقطوع الذنب
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجوز التضحية بالخَصيِّ (وهو الذي أزيلت خصيتاه)؛ لما قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِينَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ (أي مرضوض الخصيتين) [رواه ابن ماجه].
ولا تجوز التضحية بمقطوعة الذَّنَبِ (الذيل) أو الألية أو الضرع.
بخلاف مَن خُلقتْ بلا ذَنَبٍ أو ألية أو ضرع؛ فتُجزئ. والله تعالى أعلم
الفدية تجب من مال الزوجة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الفدية من مال الزوجة، ولا تجب على الزوج إلا أن يتبرع بذلك.
جاء في [مغني المحتاج 2 /174]: "خافتا على الولد وحده؛ بأن تخاف الحامل من إسقاطه أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد، لزمتهما من مالهما مع القضاء الفدية". والله تعالى أعلم
حكم وضوء من لمس النساء المحرمات حرمة مؤقتة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يحرم لمس المرأة المحرّمة حرمة مؤقتة -وهي التي يحل الزواج منها بعد زوال المانع كزوجة الأخ وزوجة العم-، ولمسها دون حائل ناقض للوضوء. والله تعالى أعلم