حكم استخدام جهاز الاستنشاق للمُحرِم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز للمحرم استعمال التبخيرة والبخاخ وجهاز الاستنشاق المحتوية على مواد عطرية للعلاج؛ لأن المقصود التداوي لا التطيب، ولا تلزمه بذلك الفدية.
جاء في كتاب [حاشية البجيرمي على الخطيب 2 /455]: "وما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له ريح طيبة كالتفاح والسنبل وسائر الأبازير الطيبة كالمصطكى لم يحرم، ولم يجب فيه فدية؛ لأن ما يقصد منه الأكل أو التداوي لا فدية فيه". والله تعالى أعلم
حكم خلع الخف أو الحذاء بعد المسح عليه
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا ينتقض الوضوء بخلع الخف أو الحذاء بعد المسح عليهما، ولكن يجب على من خلعه بعد المسح أن يغسل رجليه فقط، فإذا صلى دون غسل قدميه، وجب عليه غسل قدميه وإعادة الصلاة. والله تعالى أعلم
مضاعفة الأجور في الحرمين يعم الفرض والنفل
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا فرق في حديث مضاعفة الأجور في الحرمين بين فرض ونفل؛ لإطلاق الأحاديث الصحيحة وعمومها، فلا يجوز تقييدها أو تخصيصها بلا دليل، قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "مذهبنا أن تفضيل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة لا يختص بصلاة الفرض، بل يعم الفرض والنفل" [المجموع شرح المهذب 8 /476].
ومضاعفة الأجور متحققة فيمن صلى في المسجد الحرام أو في أي مكان داخل الحرم. قال الشرواني رحمه الله: "الأصح عند النووي أن تضعيف الصلاة يعم جميع الحرم، ولا يختص بالمسجد، ولا بمكة" [تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني والعبادي 10/ 95]. والله تعالى أعلم.