حكم من أكل أو شرب ناسياً في صيام الكفارة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من أكل أو شرب ناسيًا فإنما أطعمه الله وسقاه، ولا يُفطر بذلك، بل يتابع صيامه، سواء كان صيامه فرضًا أو قضاء أو كفارة أو نفلاً. والله تعالى أعلم
حكم صيام من أصبح مريضًا أو مسافرًا
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
المريض الذي يشق عليه الصيام؛ يجوز له أن يُفطر سواء أصبح صائمًا أم غير صائم.
وأما المسافر: فإن أصبح مقيمًا وسافر بعد الفجر؛ فيجب عليه أن يصوم ما لم تُدركه مشقة بالغة يُفطر بسببها.
وأما إن أصبح مسافرًا بأن طلع الفجر عليه بعد أن غادر بنيان بلده؛ فهذا له أن يفطر، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. والله تعالى أعلم
حكم إخراج الفدية لمن أفطر بعذر شرعي
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان العذر من الأعذار الدائمة - كالمريض مرضًا لا يُرجى بُرْؤُهُ منه، وكالهَرِم - فتجب عليه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كلِّ يوم من الأيام التي أفطرها.
وأمّا إن كان العذرُ من الأعذار المؤقتة - كالحيض والنِّفاس والمرض غير الدائم - فيجب في ذلك القضاء لا غير. والله تعالى أعلم