حكم التسمية عند الذبح
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يُسَنُّ للذابح أن يقول عند ذبحه: (بسم الله) والأكمل: (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ لقول الله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: 118]. ولا تجب؛ فلو تركها عمدًا أو سهوًا حلَّ أكْلُها، لكن يُكره تركها عمدًا. والله تعالى أعلم
حكم من مسح رأسه ثم حلَقه
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا حلق المتوضئ رأسه بعد مسحه في الوضوء، فلا يجب عليه إعادة مسح رأسه أو إعادة الوضوء. والله تعالى أعلم
هل يأثم من يمشي جُنبًا دون الاغتسال من الجنابة؟
الأصل أن يحافظ المسلم على طهارته في جميع أحواله؛ حتى يكون مستعداً لأداء الصلاة وقراءة القرآن في أي وقت، ومن السنة أن يعجل المسلم بغسل الجنابة، ولكن لو أخره فلا يأثم بشرط أن لا تفوته الصلاة، ويجوز المشي وهو على جنابة وإن كان الأفضل له الاغتسال مخافة أن تفوته الصلاة.