حُكم الأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأضحية سنة مؤكدة في حقّ المسلم البالغ العاقل القادر، سواء كان مقيمًا أم مسافرًا أم حاجًّا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَخَلَت الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) [رواه مسلم].
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأضحية مُفوَّضًا إلى إرادته فقال: (وأراد أحدكم) فدلَّ على أنها غير واجبة، ولو كانت واجبة لقال فلا يمسَّ من شعره حتى يضحي.
وما روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يُضَحِّيان؛ مخافةَ أن يرى الناس ذلك واجبًا [رواه البيهقي وغيره بإسناد حسن]. والله تعالى أعلم
هل يشترط في الغسل فك ضفائر الشعر؟
الغسل من الجنابة أو من الحيض يجب وصول الماء فيه إلى باطن الضفائر ليصح الغسل، ولو لم يصل الماء إلا بفك الضفائر لزم فكها لصحة الاغتسال.
هل يضمن المُضحّي الأضحية إذا فسدت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا فسد اللحم بسبب تقصير المُضحّي في الحفظ، أو سوء التخزين؛ ضمن مقدار حق الفقير (ويُقَدَّر بنصف كيلو غرام من اللحم)، وإذا كانت منذورة ضمنها كلَّها.
فإن لم يُقَصِّر فلا ضمان عليه؛ لأن حُكْمَها حُكْمُ الوديعة. والله تعالى أعلم