حكم التعطُّر للصائم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التطيُّب للصائم لا يُفَطِّر، لكن تركه أولى؛ لأن الصيام تقشُّف، وهذا ترفُّه. والله تعالى أعلم
حكم صيام مريض السكري والقلب والضغط والكلى والقرحة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من عجز عن الصوم مُطْلَقًا أفطر، وعليه الفدية؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]، ولا قضاء عليه.
وأما من كان يستطيع الصيام في بعض أيام الشهر دون الأخرى؛ فيصوم ما يستطيع منها، ويقضي بعد رمضان الأيام التي أفطرها متى استطاع ذلك، ولا فدية عليه.
والمريض الذي يشق عليه الصيام في أيام الصيف الطويلة الحارة ويستطيع القضاء في أيام الشتاء القصيرة؛ يفطر، وعليه القضاء عند التمكن، ولا فدية عليه. والله تعالى أعلم
مضاعفة الأجور في الحرمين يعم الفرض والنفل
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا فرق في حديث مضاعفة الأجور في الحرمين بين فرض ونفل؛ لإطلاق الأحاديث الصحيحة وعمومها، فلا يجوز تقييدها أو تخصيصها بلا دليل، قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "مذهبنا أن تفضيل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة لا يختص بصلاة الفرض، بل يعم الفرض والنفل" [المجموع شرح المهذب 8 /476].
ومضاعفة الأجور متحققة فيمن صلى في المسجد الحرام أو في أي مكان داخل الحرم. قال الشرواني رحمه الله: "الأصح عند النووي أن تضعيف الصلاة يعم جميع الحرم، ولا يختص بالمسجد، ولا بمكة" [تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني والعبادي 10/ 95]. والله تعالى أعلم.