حكم إخراج المنافع عن الزكاة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الواجب أن تخرج الزكاة من عين المال المزكّى إلا في زكاة عروض التجارة فتخرج بالقيمة، وتكون على وجه التمليك؛ لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} التوبة/60، فاللام في الآية: لام المِلك.
ولا يجوز إخراج المنفعة كالسكنى والتعليم والتطبيب زكاة عن المال؛ إذ يجب إخراج زكاة المال مالاً يُملّك للفقير، وهذه الخدمات أمور معنوية غير قابلة للتمليك. والله تعالى أعلم.
كيف يُحكم بدخول شهر رمضان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يُحكم بدخول شهر رمضان بإكمال شهر شعبان ثلاثين يومًا، أو رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين من شعبان، ويُسَنُّ تحري الهلال، ويجب العمل بما أعلنت عنه الجهات الرسمية التي وُكِّلَ إليها هذا الأمر. والله تعالى أعلم
حكم قطرة العين للصائم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
قطرة العين لا تُبطل الصيام وإن أحسَّ بطعمها في حلقه؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا إلى الجوف. والله تعالى أعلم