هل يجوز للمصلي أن يدعو في كل سجدة من الصلوات المفروضة؟
يجوز للمصلي -سواء أكان مأمومًا أم منفردًا- أن يدعو في السجود من الصلوات المفروضة وغيرها. أما الإمام فيُكره له ذلك؛ لأن صلاته مبنيّة على التخفيف، إلا إن كان إمام جماعة محصورين ويرضون بالتطويل.
جاءني الحيض في بداية شهر رمضان لمدة ستة أيام، ثم انتهت مدته وتطهرت، وبعد أربعة أيام بدأت أرى دما نازلا استمر يومين حتى الآن، ولكنه ليس بشدة دم الحيض، هل يعتبر هذا الدم من الحيض، وما حكم صلاتي وصيامي وقراءة القرآن في هذه الفترة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، فما زاد عن هذه المدة فهو استحاضة، وطالما أنها لم تتجاوز الخمسة عشر يوما يوماً فهو حيض داخل العادة الشهرية، فلا تصلي ولا تصومي حتى ينقطع الدم وتظهر علامة الطهر. فإن انقطع قبل خمسة عشر يوماً من أول ما رأيته فكل الذي رأيته دم حيض، وعليك قضاء الصوم دون الصلاة، وإن زاد عن خمسة عشر يوماً، فالمدة الأولى - ستة أيام – حيض، والدم الذي بعده استحاضة، فصلاتك وصومك صحيح ولا شيء عليك. والله أعلم*.
* تم تعديل الجواب بتاريخ [18/ 5/ 2023م].
كم سجدة للتلاوة، وهل يجوز أن لا أسجدها عندما أمرُّ عليها؟
سجود التلاوة سجدة واحدة، وهو سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فلا يأثم من ترك السجود لكنه حرم نفسه من الثواب.